ما لا تعرفه عن عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، على تعديلات تقدمت بها الحكومة بـقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، في مجموع مواده وإحاله إلى مجلس الدولة لإبداء الرأي فيها.

 

ويستهدف مشروع القانون حسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية، دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التي أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

 

ووافق مجلس النواب على تعديل المادة (70) من قانون الإجراءات الضريبية، والخاصة بعقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي، والتي تنص على «تكون عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص على المادة (31) من القانون لمدة تتجاوز 60 يوماً من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تجاوز مليوني جنيه.

 

ووافق المجلس على تعديل الفقرة الثانية من المادة 70، والخاصة بعقوبة تكرار عدم تقديم الإقرار الضريبي، ومفادها أنه حال تكرار هذه الجريمة خلال 6 إقرارت ضريبية شهرية أو 3 إقرارات سنوية، تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات أو بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك في ضوء اقتراح النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة وذلك بدل النص المقدم من الحكومة والذي يقضي بـ3 فترات ضريبية.

 

كما وافق المجلس على المادة 73 والتي تقضي بأنه في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسؤول عنه الشريك المسؤول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعه التهرب.

إقرأ أيضاً...«النواب» يقر تعديلات جديدة بقانون «الإجراءات الضريبية الموحد»