كيف يقوم البنك المركزي بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ؟

ارشيفية
ارشيفية

يعمل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتطويره ودعم قدراته التنافسية، وتعزيز الحوكمة والاستقلالية والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح، ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء.

وتخضع البنوك المسجلة لدى البنك المركزي لأحكام القانون، وبالنسبة لحالات التعثر التي قد تواجهها البنوك العاملة في السوق المصرية، فهي تخضع لأحكام الفصل الثاني عشر من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولا يسري عليها قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2018.

وتوضح المواد من 149 وحتى المادة 171 بالفصل الثاني عشر، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، كيفية تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

أقرأ أيضًا|| ما هي المادة التي استند إليها البنك المركزي لإقالة رئيس «التجاري الدولي»؟

وتنشر "بوابة أخبار اليوم" أبرز بنود مواد تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.

وتؤكد المادة 150 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أن البنك المركزي هو السلطة المختصة بتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ويجوز له ممارسة سلطاته واتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو من خلال المفوض، ويختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.

وتهدف إجراءات التسوية التي يتخذها البنك المركزي طبقًا لأحكام هذا الفصل، للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، وحماية مصالح المودعين وأموالهم، والحد من استخدام المال العام في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، وتخفيض خسائر الدائنين، كلما  أمكن.

ووفقًا للمادة الـ152، فأنه تتم تسوية أوضاع البنوك المتعثرة طبقا لعدة ضوابط وهى تناسب الإجراء المتخذ مع درجة تعثر البنك، وأن يتم استهلاك الخسائر أولا من حقوق المساهمين، وأن يتم استهلاك باقي الخسائر إن وجدت من مستحقات دائني البنك المتعثر بعكس الترتيب المنصوص عليه، وأن تتم معاملى الدائنين من ذات المرتبة معاملة متساوية، وألا يتحمل اى من دائني البنك خسارة تجاوز تلك التي كان سيتحملها لو تمت تصفية البنك.

فيما توضح المادة 153، أنه للبنك المركزي أن يصدر قرارا باعتبار أحد البنوك متعثرا وبدء تسوية أوضاعه، في حالات ضعف المركز المالي للبنك أو تعرض مصالح المودعين للخطر، إذا كان البنك غير قادر على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين، إذا جاوزت التزامات البنك قيمة أصوله.

واستعرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، في المادة 157، إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ ومنها حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته، والإيقاف الكلي أو الجزئي لعمليات البنك أو لبعض أنشطته، وتخفيض القيمة الأسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وإعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.

وتضمنت إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري، وحوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لبنك آخر أو للبنك المعبري، ودمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.

ويتضمن القانون 241 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى 7 أبواب، منها أن البنك المركزي المصري، هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزي إلى سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.