خطوات التسجيل الضريبي في قانون الضريبة الموحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، من خلالها الرد على كافة استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية» برئاسة رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومحيي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وتلقت "بوابة أخبار اليوم" سؤالا حول خطوات للتسجيل الضريبي بقانون الضريبة الموحدة؟ 

ورصدت 3 خطوات للممولين والمكلفين، للتسجيل الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك من الباب الثالث التسجيل الضريبي، بالفصل الأول بالمادة 25 وهي:

1- يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال.

2- يقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناً مُرفقاً به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

 3- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى.