من يدفع فاتورة الموافقة على لائحة الزمالك وبطلانها؟

مرتضى منصور
مرتضى منصور

يشهد الشارع الرياضي جدلا كبيرًا بشأن تطبيق اللوائح الخاصة بالهيئات الرياضية واعتمادها وقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، بعد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي الصادر ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 ، المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق.

وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك، بإلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار، فضلاً عن إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.


المثير للجدل أن اللجنة الأولمبية قد وافقت في الأول من يونيه عام ٢٠١٩ بقرار رقم ١١ لنفس العام ، على اللائحة المعدلة من الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ ، وعلى الميثاق الأولمبي وعلى قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠١٧، الصادر في شأن اللائحة المالية الموحدة للأندية ، وعلى لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك المعتمدة بقرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم ٥٠ لسنه ٢٠١٧ ، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد ١٩٧ تابع "ب" بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩ ، وعلى محضر اجتماع اللجنة الأولمبية رقم ١٠ بتاريخ ١٣ مايو من نفس العام، وفي اليوم الأول من يونيو ٢٠١٩ وافق الدكتور أشرف صبحي بناء على خطاب من اللجنة الأولمبية بنشر لائحة النظام الأساسى الجديدة لنادي الزمالك في الوقائع المصرية.


ولم تري الجهة الإدارية مخالفة في لائحة النظام الأساسى المعدل من الجمعية العمومية لنادي الزمالك حينذاك ، حيث أن وزارة الشباب والرياضة لم تلجأ إلى المادة ٢٣ من قانون الرياضة والذي ينص على ": للجهة الإدارية المختصة ولذوي الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام القانون أو القرارات المنفذة له". 


ويحق لاي شخص أو جهة متضررة من قرارات الهيئات الرياضية مثل الدعوى التي رفعها ممدوح عباس ضد لائحة النظام الأساسى الصادرة من الجمعية العمومية لنادي الزمالك اللجوء الي مركز التسوية والتحكيم وفقا لقانون الرياضة ولائحة لجنة التسوية والتحكيم في المواعيد المحددة وهو ما تم بالفعل في هذا الشأن ، إلا أن إصدار الحكم من قبل لجنة التسوية بعد مرور أكثر من ١٦ شهرا ، فسره البعض بالأمر الغريب خاصة وأنه تم إصدار الكثير من الأحكام في دعاوى أخرى في غضون أشهر قليلة.


ووفقا لنص المادة (70) من قانون الرياضة يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأوليمبى والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي فى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الباب، ولوائح المركز ، وذلك فإن الحكم الصادر من لجنة التسوية والتحكيم غير واجب التنفيذ إلا بعد فوات ميعاد الطعن عليه بالاستئناف ، فضلاً عن أن الطعن على الحكم بالاستئناف فى الميعاد القانوني يترتب عليه وقف إجراءات تنفيذ الحكم أي عدم وضع الصيغة التنفيذية عليه تمهيداً لتنفيذه جبرياً ، إعمالاً لقاعدة الاستئناف يوقف التنفيذ وفقاً للائحة.


وتدرس اللجنة الأولمبية قرار لجنة التسوية حيث علمت "بوابة أخبار اليوم" أن اللجنة برئاسة هشام حطب لن تطعن على الحكم ، في حين تنتظر وزارة الشباب والرياضة وصول مسودة القرار وحيثياته قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القرار.


يذكر أن اللجنة الأولمبية قد قررت في وقت سابق إيقاف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك لمدة أربعة أشهر.