«الوزراء» يحقق العدالة والمساواة بين «المعلمين»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر مجلس الوزراء بعض التعديلات على القانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن إصدار قانون التعليم ، حيث تم تعديل البند رقم (2) من المادة رقم (81) من القانون، ونصت التعديلات على الآتى :  
قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما في مستواها، على أن تحتسب مدة الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتخفض المدة البينية للترقية عاماً واحداً للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
وكان البند رقم ٢ بالمادة ٨١  قبل تعديله ينص على أن هناك عدة شروط للترقية بالوظائف التعليمية ، وهي استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها، بالإضافة إلى قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة،  أو ما في مستواها وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وكذلك تخفض المدة البينية للترقية عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة.
والحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها، وكذلك الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في سنتين سابقتين مباشرة على النظر في الترقية وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الترقية.
ويستحق المعلم بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارًا من هذا التاريخ, ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
وتأتى التعديلات فى إطار حرص الدولة على رعاية الأسر المصرية التى هى أساس المجتمع، والحفاظ على تماسكها، وترسيخ قيمها، على نحو ما نص عليه الدستور بشأن حق المرأة فى تولى الوظائف العامة، ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، كما جاءت التعديلات حرصاً من المشرع على تحقيق المساواة بين المعلمين، سواء فى التربية والتعليم والتعليم الفنى، أو الأزهر الشريف، والعاملين المدنيين فى الدولة فيما يتعلق باحتساب مدة إجازة رعاية الطفل والإجازات المرضية، ضمن المدة البينية اللازمة للترقية، والمنصوص عليها فى المادة (92) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016.