انتخابات النواب 2020| تعرف على عقوبة مخالفة الضوابط الإعلامية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فتحت لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب أبوابها أمام الناخبين، من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على أن تتخللها فترة راحة من الساعة الثالثة عصرا حتى الرابعة عصرا، وتحظى الانتخابات بتغطية إعلامية موسعة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات، وهي:-

1- مراعاة الموضوعية وفقًا للأصول المهنية المتعارف عليها

2- تأتي التغطية في نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين

3- عدم خلط الرأي بالخبر

4-عدم خلط الخبر بالإعلان

5- مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهيل مصادرها

6- استعمال عناوين معبرة عن المتن، وعدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية


7- عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة للمتن

8- عدم إجراء أي استطلاع رأي أمام لجان الانتخاب

9- عدم سؤال الناخب عن المرشح الذي سينتخبه

10- عدم الانتقاص من حق كل طرف في الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح

11- عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض المترشح

12- عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح

13- المؤسسات أو الوسائل أو المواقع المصرح لها أن تذيع أو تنشر استطلاعات الرأي كاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع والجهة التي تولت التمويل، وحجم العينة، ومكانها وأسلوب إجراء الاستطلاع وطريقة جمع بيانات وتاريخ القيام به، وتحديد المجتمع المستهدف ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.

كما حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، عقوبة مخالفة ضوابط التغطية الإعلامية في المادة (37) من ذات القانون، أن تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات من بين أعضائها وغيرهم من الخبراء المستقلين في مجال الإعلام، لجنة أو أكثر تقوم بمتابعة يومية ورصد لكل ما يُذاع في وسائل الإعلام عن الانتخاب أو الاستفتاء، وتحليل ما يُذاع وفق الأصول المهنية المتعارف عليها وتحديد ما يعد مخالفًا لهذه الأصول، وتقييم السلوك الإعلامي لوسائل الإعلام ومدى التزامها بضوابط الدعاية المقررة بالدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا، ليتم إعداد تقرير يومي بما تراه من مخالفات.

وإذا ارتأت الهيئة وجود أمر مخالف، فهى تقوم بإخطار الممثل القانوني للوسيلة الإعلامية، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول مرفقًا به صورة من ملاحظة الهيئة أو أى وسيلة آخرى.

ويجب على هذا الممثل القانوني أن يُرسل إلى الجهاز التنفيذى للهيئة رأي الوسيلة الإعلامية في ملاحظتها، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، وفور تلقي الرد، تعرض تقريرًا على الهيئة الوطنية متضمنًا ملخص ما نُشر والضوابط أو الأصول المهنية التي تمت مخالفتها، وأثر ذلك على وسلامة الانتخابات أو الاستفتاء.

وإن رأت الهيئة الوطنية ثبوت المخالفة، أصدرت أيًا من القرارات الآتية وهى:

1- إما الاكتفاء بما ذكرته الوسيلة الإعلامية في ردها - إن هي أقرت بالمخالفة - مع إلزامها بنشر اعتذار وتعهد بعدم ارتكاب أية مخالفة في المستقبل، على أن يتم النشر في ذات أوقات ومساحة نشر التغطية المخالفة.

2- أو إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر نقد لسياستها التحريرية بشأن ما نُشر، على أن يكون مكتوبًا بمعرفة الهيئة، ويُنشر النقد بالكيفية التي تحددها.

3- إلزام الوسيلة الإعلامية بعدم نشر أية تغطية أيًا كانت صورتها أو استطلاع رأى عن الانتخاب أو الاستفتاء، وذلك خلال الفترة التى تحددها وينشر قرارها بالكيفية التى تراها.

وللممثل القانوني للوسيلة الإعلامية استصدار أمر على عريضة من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الهيئة الوطنية الصادر في هذا الشأن، وتطبق على هذا الطلب الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات بشأن الأوامر على عرائض.
 

اقرأ أيضا:

بالقانون.. مخالفة تغرم صاحبها «500 جنيه» يومي السبت والأحد