«أنت تسأل والضرائب تجيب».. عن حالة عدم التسجيل الضريبي للممولين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تقدم «بوابة أخبار اليوم»، خدمة جديدة لقرائها بعنوان «أنت تسأل والضرائب تُجيب»، من خلالها على كافة استفسارات المواطنين، المتعلقة بالضرائب على الدخل و الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، وغيرها.

وتأتي الخدمة الجديدة، في إطار التعاون المشترك بين «بوابة أخبار اليوم»، و«مصلحة الضرائب العامة والعقارية » برئاسة كل من رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب ومحي الدين أحمد جهلان رئيس مصلحة الضرائب العقارية، لتنمية ثقافة المواطن الضريبية.

وفي سؤال حول ماذا يحدث في حالة عدم التسجيل الضريبى للمموليين بـقانون الإجراءات الضريبية؟

رصدت "بوابة أخبار اليوم" في حالة عدم تسجيل الممولين والمكلفين للتسجيل الضريبى بـقانون الإجراءات الضريبية الموحدة وذلك من الباب الثالث التسجيل الضريبى بالفصل الأول التسجيل بالمادة 25 وهي كالتالي :

- فى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية.

- يلتزم غير المكلفين ممن لم تبلغ مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانوناً بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة مقابل رسم سنوى يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيهاً ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند بلوغ حد التسجيل.