بالقانون.. مخالفة تغرم صاحبها «500 جنيه» يومي السبت والأحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يدلي المصريون في الداخل بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب يومي السبت والأحد المقبلين، وذلك لمحافظات المرحلة الأولى، والبالغة عددها  14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.


وبالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية فهي 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وذلك أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.


وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنها ستعمل على تطبيق أحكام القانون فى شأن توقيع غرامة مالية على الناخبين الذين يتخلفون عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب.


ووفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، نصت المادة (57) على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء".


وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قد قرر إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت فى الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها.


وعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين، اجتماعا لبحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء الواجب الوطنى والادلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وانتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.


وأكدت الهيئة الوطنية، أن الدولة المصرية وفرت كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى فى التصويت، واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات كل الإجراءات الاحترازية التى من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم.


يشار إلى أن المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته يقتضي بمعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تجاوز 500 جنيه.

اقرأ أيضا

هيئة الاستعلامات: غرفة عمليات لمتابعة تغطية المراسلين الأجانب لانتخابات النواب