الفرق بين إجراءات البطاقة الضريبية لـ«الممول والمكلف» بالقانون الجديد 

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهد  قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذ نشرت الجريدة الرسمية في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.

ورصدت" بوابة أخبار اليوم"، الفرق بين إجراءات البطاقة الضريبية للممول والمكلف بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة ، حيث وردت في الفصل الثالث بالمادة 27 وتضمنت:

1- تلتزم مأمورية الضرائب المختصة بإصدار بطاقة ضريبية للممول المسجل خلال 5 أيام عمل من تاريخ طلب استخراج البطاقة على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- يجب على مأمورية الضرائب منح المكلفين المسجلين لديها شهادة تُفيد تسجيلهم خلال 5 أيام عمل من تاريخ التسجيل، وتكون مدة سريان البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل 5 سنوات من تاريخ إصدارها

3- يحق للممول أو المكلف حال انتهاء مدة سريان الشهادة أو فقدها أو تلفها طلب تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف لها، بحسب الأحوال، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

4- لا يجوز لأي جهة حكومية أو غير حكومية التعامل مع الممول أو المكلف إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل، حسب الأحوال، على أن تكون البطاقة الضريبية ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده.

كما تضمنت المادة 28: "يلتزم الممول أو المكلف بالإخطار بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها عند التسجيل وفقاً للمادة (26) من هذا القانون، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ حدوث هذا التغيير، ويقع عبء الإخطار فى حالة وفاة الممول أو المكلف على ورثته خلال 60 يوماً من تاريخ الوفاة".