تعرف على إجراءات الفحص الضريبي للشركات والمنشآت بالقانون الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تضمن قانون الإجراءات الضريبية الموحدة الذي نشر الجريدة الرسمية في عددها الـ42 مكرر (ج) الصادر الإثنين 19 أكتوبر، تفاصيل القانون رقم 206 لسنة 2020، بشأن الإجراءات الضريبية الموحدة.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، الإجراءات المتابعة للفحص الضريبي لأي شركة أو منشأة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وذلك بالفصل الثاني بمادة 41 :

1- يجب على مأمورية الضرائب المختصة إخطار الممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات قانوناً، أو أى وسيلة كتابية يتحقق بها العلم بالتاريخ المحدد للفحص، ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل 10 أيام على الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.

2- يجوز استثناءً اتخاذ إجراءات وأعمال الفحص في الأحوال التي تكون فيها حقوق الخزانة معرضة للخطر أو يكون فيها شبهة تهرب ضريبي، بموافقة رئيس المصلحة بناءً على عرض رئيس المأمورية المختص بموجب مذكرة تتضمن الأسباب التي تبرر هذا الإجراء.

3- يلتزم الممول أو المكلف بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها، ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مماثلة إذا قدم الممول أو المكلف دليلاً كافياً على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات وصور المستندات والمحررات المطلوبة.

فيما تضمنت المادة 42: "يحق لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل يجب إصدار تصريحاً بذلك من رئيس جهة العمل وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات ما يتم أو يتكشف له فى محضر محرر وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير".