للممولين والمكلفين.. 3 خطوات للتسجيل الضريبي بقانون الضريبة الموحدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، في عددها الـ42 مكرر (ج)، الصادر اليوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري.

ورصدت "بوابة أخبار اليوم"، 3 خطوات للممولين والمكلفين، للتسجيل الضريبي بقانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وذلك من  الباب الثالث التسجيل الضريبي، بالفصل الأول بالمادة 25 وهي كالتالي:

1- يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال 30 يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو من تاريخ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، بحسب الأحوال.

2- يقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانوناً مُرفقاً به المستندات اللازمة والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

 3- تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذا تبين لها عدم استيفائه للبيانات المطلوبة تقوم بإخطار الممول أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستيفاء البيانات خلال 15 يوماً من تاريخ الإخطار بأي من الوسائل المنصوص عليها بالفقرة الأولى.