خبير قانوني يوضح عقوبة الجناة في جريمة مريم «فتاة المعادي»

المجني عليها مريم «فتاة المعادي»
المجني عليها مريم «فتاة المعادي»

أخذت قضية مريم المعروفة إعلاميا بـ«فتاة المعادي» انتشارا واسعا، بعد أن تعرضت الفتاة الضحية ليلة أمس لحادث بشع راحت ضحيته، على أيدي 3 أشخاص حاولوا  سرقة حقيبتها بواسطة سيارة وبأسلوب الخطف ولكن المجني عليها تمسكت بها مما أدى لسقوطها على رأسها ووفاتها، وعثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة فتاة بشارع 9 بمنطقة المعادي. 


من جانبه، أدان بشدة المحامي بالنقض عمرو عبدا لسلام، جريمة السحل والقتل التي تعرضت لها احدي الفتيات بمنطقة المعادي من قبل ثلاث ذئاب بشرية حاولوا التحرش بالمجني عليها، وسرقة حقيبة يدها أثناء سيرها في الطريق العام وطالب الأجهزة الأمنية بضرورة تكثيف جهودها في تحديد هوية الفاعلين والقبض عليهم وتقديمهم إلي العدالة، والمجتمع، ونحن علي ثقة في الأجهزة الأمنية أنها ستتوصل لتحديد هوية هؤلاء المجرمين. 


وأوضح عمرو عبدا لسلام المحامي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن المتهمين حال القبض عليهم وإحالتهم إلي محكمة الجنايات  سيواجهون القصاص العادل بتوقيع  عقوبة الإعدام طبقا لنصوص المادتان 230 و234 نظرا لان الجريمة التي ارتكبوها تشكل جريمتي القتل العمد المقترنة بجريمة أخري وهي التحرش والسرقة حسب ما أفاد شهود العيان وهي جرائم تصل العقوبة فيها إلي الإعدام أو السجن المؤبد. 


وأشار عبدا لسلام"،  تنص المادة 230 من قانون العقوبات، والتي تنص علي انه من قتل نفسا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. 

 

كما تنص المادة 234 من قانون العقوبات علي انه من قتل نفسا من غير إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد وعلى ذلك يحكم بالإعدام علي الفاعل في هذه الجناية إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري. 


وناشد عمرو عبد السلام سلطات الدولة بسرعة التدخل عن طريق تعديل إحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش والتعرض للإناث بسبب انتشار تلك الظاهرة خلال الآونة الأخيرة، وتكرار حدوثها من قبل الشباب الذين  فقدوا الحد الادني من الأخلاق والقيم المجتمعية لان العقوبات الحالية،  لا تتناسب مع حجم الجرم الذي يتعرض لها بناتنا وما أدي إلي ارتفاع معدل الجريمة وتهديد الأمن الاجتماعي.