هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟».

وأفادت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزيجة قائمة بينهما.

واستدلت على ذلك بقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري.

وأشارت إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الحكمة من هذا المنع فقال : «إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ» صحيح ابن حبان.