براءة مسئولين بالسياحة من مخالفات شركات تزاول نشاط «التايم شير»

المحكمة التأديبية
المحكمة التأديبية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، ببراءة كل من ح.ع كبير ضباط أمن والمشرف علي إدارة إقتسام الوقت التابعة للإدارة المركزية للرقابة علي المنشات الفندقية والسياحية ، ع.ع رئيس قطاع المنشأت الفندقية والسياحية ، إ.م رئيس الإدارة المركزية للفنادق والقري السياحية ، من مسئوليتهم بشأن مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في الفترة من ٢٠١٢ حتى ٢٠١٥ خرجوا علي مقتضي العمل الوظيفي ، بأن قام الأول بتوريد وقيد عدد 79 عقد تايم شير لشركة استثمار سياحي وتسليمهم للشركة ، وكذا إعتماد وقيد عدد 8 عقود لشركة استثمار آخرى تملك فندق عام ٢٠١٥ رغم غلق الفندق وغلق المطبخ وعدم جواز التعامل علي وحداته وانتهاء التراخيص وتخفيض نجومية الفندق مما من شأنه قيام الشركة ببيع شئ لا تملكه للمواطنين .

ولم يقم بإجراء حصر بصفة منتظمة للتعاقدات الخاصة بفندق بالعين السخنة في غضون عام 2015م وعدم تكليفه للمفتشين بإجراء هذا الحصر مما ترتب عليه منح عقود بالزيادة للشركة عن الرصيد المتاح لها.
كما نُسب للمحال الثانى ، وافق علي إحتساب قيمة خطاب الضمان لشركة استثمارات سياحية تمتلك قرية سياحية لعدد 64 وحدة التي تم إفتتاحها خلال الفترة من عام 2012 حتي 2014م ضمن مذكرته، أن قيمة خطاب الضمان للقرية بمبلغ 512 الف جنيه بإحتسابه علي 64 وحدة فقط وإعتماد المذكرة المتضمنة أن قيمة ماتم سداده من الضمان نسبة 50%، مما ترتب عليه عدم قيام القرية بإرجاع قيمة خطاب الضمان كاملاً.
ونُسب له أيضًا، أنه لم يشكل لجنة فنية للحفاظ علي مستوي التايم شير بالفنادق وتقديم تقارير عنها كل ستة اشهر إعتباراً من 24/7/2014م مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفنادق والقري السياحية  ، كما نُسب للمحالة الثالثة الإهمال في الإشراف علي أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي الفندق وصعوبة الوقوف علي الرصيد الفعلي لوحدات التايم شير الممنوحة للفندق وعدم إمساك الدفاتر الخاصة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2010م.


ورأت المحكمة ، أن الاوراق جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول نسبة المخالفات الواردة بتقرير الاتهام الي المحال الثاني ، ولم تعقب علي صحته من عدمه جهة الادعاء، وهو الامر الذي ينبئ بخلو ساحته مما نسب اليه ويتعين معه القضاء ببراءته مما هو منسوب إليه.

والمحكمة توزن الاتهامات المنسوبة للمتهمين بميزان الحق والعدل، فقد استقرت عقيدتها أن ما نسب إليهم غير ثابتاً في حقهم وأن تقرير الاتهام بما تضمنه من مخالفات لم يجد له دليلاً من الأوراق.

وكان ورد بكتاب مدير عام الشئون القانونية بوزارة السياحة الوارد للنيابة الادارية برقم 678 في 2/4/2016م بشان مخالفات بعض الشركات المالكة للفنادق التي تزاول نشاط التايم شير وهي فنادق بالعين السخنة ، وبخليج القرش، بمرسي علم، وارفق بالكتاب ملف التحقيق الإداري رقم 4 لسنة 2016م وزارة السياحة والمتضمن الأمر الإداري رقم 3 لسنة 2015م بتشكيل لجنة لمراجعة الملفات وإعداد وتحديث قاعدة البيانات وبعض المخالفات التي انتهت إلى ثبوتها بالتقرير المعد من اللجنة.