٦ تنبيهات من وزير الأوقاف لمديري المديريات.. و٩ضوابط لصلاة الجنازة بالمساجد

 الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد 20 سبتمبر، بمديري المديريات عبر الفيديو كونفرانس.

وخلال الاجتماع أكد على ما يلي:
1. التأكيد على متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي.
2. متابعة حملة نظافة المساجد واستمرارها.
3. متابعة كل ما يتصل بافتتاحات المساجد الجديدة.
4. متابعة تنفيذ جميع الإنشاءات والأعمال الهندسية القائمة.
5. التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدام المساجد أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية.
6. تطبيق إجراءات صلاة الجنازة وتحديد المساجد التي تنطبق عليها ضوابط السماح بصلاة الجنازة.

وتأتي ضوابط صلاة الجنازة كالتالي:
1- عدم إحضار الجنازة إلى المسجد أثناء الصلوات الخمس أو قبلها أو أثناء صلاة الجمعة أو قبلها، وتركها للصلاة عليها بعد الصلاة، وعدم السماح بذلك.
2- مدة فتح المسجد لصلاة الجنازة من تاريخ فتح المسجد إلى غلقه لا تزيد عن خمس عشرة دقيقة على الإطلاق، ولن يسمح لها بأي انتظار حيث تتم الصلاة فور دخول الجنازة ثم يتم الانصراف.
3- لن تفتح أي دورات مياه للوضوء أو خلافه.
4- لن يسمح بدخول أي شخص لا يرتدي الكمامة، وإذا لم يلتزم الجميع بالكمامة لن يتم فتح المسجد.
5- يجب الالتزام بمراعاة علامات التباعد المحددة بالمسجد على النحو الذي يتم في جميع الصلوات.
6- لن يسمح بدخول أي عدد زائد عن العدد الذي يسعه المسجد من خلال علامات التباعد الموجودة به.
7- إذا كانت الصلاة في صحن المسجد المكشوف فيتم إحضار مفرش بلاستيكي أو نحوه بمعرفة أهل المتوفى أو المتوفاة ليوضع تحت النعش، أما إن كانت الصلاة في الساحة الخارجية للمسجد (خارج المسجد نهائيًا) فيكتفى بمراعاة التباعد والالتزام بالكمامة لجميع المصلين.
8- في حال عدم وجود مسجد به ساحة أو صحن مكشوف تتم الصلاة على الجنازة عند القبر أو في أي ساحة أو مكان مكشوف تتاح الصلاة به وفق ظروف كل منطقة على حدة.
9- أن يكون للمسجد إمام وعامل معينان من الأوقاف، أو في عهدة مفتش وعامل من الأوقاف أو رئيس قسم وعامل من الأوقاف.
وتؤكد الوزارة أن التجربة ستكون في موضع التقييم المستمر، وسيتم اتخاذ القرار بمواصلة السماح بذلك أو منعه بناء على مدى التزام المواطنين أو عدم التزامهم بالتعليمات.