خاص| هل للزوج حقوق على زوجته بعد رفع دعوى خلع؟

الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبو اليزيد علي سلامة
الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبو اليزيد علي سلامة

ورد إلى «بوابة أخبار اليوم » سؤال عبر صفحة «إسلاميات» على موقع «فيسبوك»، من زوج تقدمت زوجته بدعوى خلع ضده ولم يصدر فيها القرار حتى الآن، ورغم ذلك تعامله زوجته بأنه غريب عنها وتمنعه من اصطحاب الأبناء إلى الخارج، كما لا تسمح له بالبقاء في نفس المنزل، متسائلا ما هي حقوقه عليها حسب الشرع.

وأجاب الباحث الشرعي بالأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أبو اليزيد علي سلامة، لـ«بوابة أخبار اليوم » عن السؤال، قائلا: «المرأة التي رفعت قضية خلع على زوجها تعد زوجة طالما أن القاضي لم يحكم لها بالخلع ولا بالطلاق وبالتالي يكون لزوجها عليها كل الحقوق الزوجية كما أن لها على الزوج كل حقوق الزوجة».

وأوضح أن الأصل في العلاقة بين الرجل وزجته ليس الحقوق والوجبات وإنما المودة والبر والتعاطف والتراحم والإحسان، حيث قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (21).

وأشار إلى أنه لا يحل لأحدهما أن يحرم الطرف الآخر من حقوقه لوجود خلاف بينهما، مستشهدا بقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (8)}، قائلا إن منع الأب من رؤية أولاده ظلم له وظلم لأولاده ويزرع فيهم الأمراض النفسية.

وأوصى الزوج، خلال تصريحه، بأن يحسن إلى المرأة حتى لو أساءت إليه كما قال الله تعالى: {وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)}.

واختتم تصريحه، قائلا: «نظن وليس كل الظن أثم أن لو كان محسنا ما لجأت إلى طلب الخلع ولا الطلاق، ويحاول كل طرف أن يحرص على الصحة النفسية للأولاد عن طريق قبول الخلاف فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان».