عاجل

«تشريعية النواب» تقر عقوبة الحبس والغرامة لمواجهة ظاهرة التنمر ‎

البرلمان
البرلمان

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة ظاهرة التنمر.

 

وتضمن  مشروع القانون  مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، لتعريف واضح لـ"التنمر" وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محيطه الاجتماعى".

 

ويعاقب المتنمر، بحسب المادة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلةه) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.