كريمة: الإفطار بالخطأ يوم عرفة قبل أذان المغرب «أفسد الصوم»

الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر
الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر

علق الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الخطأ الذي وقع فيه عدد كبير من المصريين أثناء صيام يوم عرفة، بسبب رفع أذان المغرب في إذاعة القرآن الكريم والمساجد قبل موعده بأربع دقائق.


وقال خلال تصريح لـ«بوابة أخبار اليوم»: رأي علمي حول مسألة الفطر قبل تمام غروب الشمس، أن الفقهاء اتفقوا على أن ركن الصوم الإمساك عن المفطرات، وذلك من طلع الفجر الصادق حتى تمام غروب الشمس، ودليل ذلك قول الله عز وجل {وكلوا واشربوا حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل}.


وأشار «كريمة» إلى أن كلمة إلى الليل لانتهاء الغاية أي أن الصيام ينتهي عند دخول الليل، موضحا أن من مفسدات الصوم التقصير في حفظ الصوم والجهل في أحكامه، ومن التقصير في الصوم إذا أفطر الصائم بظن غروب الشمس والحال أن الشمس لم تغرب، فعليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن الأصل بقاء النهار هذا في الصوم المفروض وللفقهاء تفريعات في الشكل أو الظن.


وذكر أن الخطأ وهو محل الواقعة فهو يبطل الصوم، لأن الخطأ عذر لا يغلب وجوده بخلاف النسيان فإنه عذر غالب، ولأن الوصول إلى الجوف مع التذكر في الخطأ ليس إلا لتقصير في الاحتراز فيناسب الفساد إذا فيه نوع إضافة إليه بخلاف النسيان.


وأكد أن هذا الرأي بالرجوع إلى شرح فتح القدير المجلد الثاني صفحة 328، وبدائع الصنائع المجلد الثاني صفحة 1024، وحاشية رد المحتار المجلد الثاني صفحة 406، والشرح الصغير المجلد الأول صفحة 706، والمجموع المجلد السادس صفحة 226.


وأضاف أنه بناء على ذلك، فالصوم فسد بالخطأ لعدم الاحتراز ولا يقاس على النسيان وفي الصوم المفروض القضاء، وفي التطوع خلاف القضاء وعدمه، وتتم للحكم بالبطلان فالمستند لذلك عند فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن الخاطىء والظان إن أكلا باختيار وتذكر للصوم كما لو أكلا في يوم الشك فهذا مفسد للصوم.


واستكمل: «قالوا إن الجهل بوقت الصيام ليس عذرا، ويمكن التحرز منه فأشبه العامد وفارق الناسي فإنه لا يمكن التحرز منه» المغني المجلد الثالث صفحة 136.


واستشهد بما رواه البيهقي في السنن الكبرى من أخبار وآثار تدل بمجموعها على فساد صوم من أفطر قبل تمام غروب الشمس وكذا من تناول مفطرا على ظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع.


وانتهى «كريمة» أنه بناء على ذلك فتناول مفطرا ظنا أو خطأ مفسد الصوم، وعليه في الصوم المفروض القضاء دون كفارة، وفي التطوع القضاء احتياطيا، لقول الله تعالى: { ولا تبطلوا أعمالكم}، ومن لم يقض التطوع غير المنذور فلا شيء عليه.