انطلاق الجلسة السرية للبرلمان بشأن التدخل العسكري في ليبيا‎

الدكتور على عبدالعال ،
الدكتور على عبدالعال ،

بدأت الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة  الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بعد دعوته لأعضاء المجلس لعقدها، وتوقعت مصادر برلمنية مطلعة ان تتضمن الجلسة السرية مناقشة التدخل العسكرى فى ليبا .

وتنص المادة "281" أنه "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" أنه "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه.

وتنص المادة "283" أنه "فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لا يجوز لأحد من العاملين في المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه".

وتنص المادة "284" أنه "إذا زال سبب انعقاد المجلس في جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس في إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".

وتنص المادة "285" للمجلس أن "يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولا يجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه في أي وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار في جلسة سرية".

الدستور فى مادته الـ152 نصت على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

لائحة مجلس النواب تنص أيضا في مادة 130 علي أن تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور، فى جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى.