الفتوى والتشريع: عدم جواز إنهاء خدمة الموظف لصدور حكم جنائي ضده تم التصالح فيه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظف العام لصدور حكم جنائي ضده تم القضاء فيه بالتصالح.

 

وأكدت الفتوى، على أن صدور حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح هو قضاء يعادل أثره براءة المتهم من الاتهام المسند إليه كليةً.  

 

وذكرت أن إحدي الموظفات قامت بتبديد مبالغ مسلمة إليها على سبيل الأمانة واختلاسها لنفسها إضرارًا بالغير، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات، ثم صدر ضدها حكمان جنائيان بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وكفالة 100 جنيه .  

تابعت الفتوى، أنه بتاريخ 22نوفمبر 2017، قررت النيابة العامة - وبعد صدور الحكمين المشار إليهما نهائيين وأثناء تنفيذهما- وقف تنفيذ العقوبة للتصالح في القضيتين ، وأنه حال إعمال الجهة الإدارية لشئونها نحو إنهاء خدمة المعروضة حالتها بعد خروجها من محبسها، ارتأت عرض الأمر على إدارة الفتوى لوزارة الصحة والأوقاف وشئون الأزهر، لإبداء الرأي في مدى جواز إنهاء خدمتها لصدور الحكمين الجنائيين المشار إليهما ضدها، وأثر تنفيذ العقوبة صلحًا على ذلك الأمر. 

وأثناء تنفيذها الحكمين المشار إليهما قامت بإثبات التصالح مع المجني عليهما بالقضيتين المشار إليهما، وبناء عليه أمر رئيس نيابة كفر الشيخ في 21 نوفمبر 2017 بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها في القضيتين، وبعد خروجها من محبسها تم التحقيق الإداري معها ، وصدر قرار بمجازاتها بخضم 5 أيام من راتبها لوضع نفسها موضع الشك والريبة، وعرض أمرها على لجنة الموارد البشرية للنظر في إنهاء خدمتها من عدمه.

وانتهت الفتوى، إلى عدم جواز إنهاء خدمة الموظفة طبقًا لحكم المادة (69/9) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2016.