النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين القوات المسلحة‎

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا بأغلبية ثلثين من أعضائه على مشروعي قانوني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنه 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقانون رقم 20 لسنه 2014 بإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ويقضي مشروع القانون بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنه 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي، لتقضي باجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع مجلس الأمن القومي، في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هذه القوانين تعد من القوانين المكملة للدستور ،وبالتالي تتطلب موافقة ثلثين من أعضاء المجلس.

ووافق المجلس نهائيا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنة 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبي والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي.

وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات في المحافظات ومنها المعاونة في حماية الخلفية للقوات المسلحة وفي تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة في حدود المهام التي تكلف بها كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبي علي مستوى المحافظة واختصاصاته.