مفوضي الدولة توصي برد رسوم «تكرار العمرة»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أوصى تقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، الدائرة "السابعة استثمار"، بشأن دعوى استرداد غرامة تكرار العمرة، بإلزام وزارة السياحة برد المبالغ التي حصلتها كرسوم لتكرار العمرة، لصدور حكم القضاء الإداري المتضمن إلغاء قرر وزارة السياحة، الذي اشترط دفع مبلغ 2000 ريال سعودي، على كل من سبق له أداء العمرة خلال 3 سنوات، وهو الحكم الصادر في القضية رقم 26543 لسنة 72ق بإلغاء قرار الوزيرة.

واستند التقرير، إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، وذلك بانعدام قرار وزيرة السياحة، فيما تضمنه من فرض هذا المبلغ ومحوه من الوجود القانوني، وكأنه لم يصدر إطلاقًا، وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الصدور، بحسبان أن الأحكام الصادرة بالإلغاء ذات حجيه عالية تُنفذ في مواجهة الجميع.

وأشار التقرير، إلى أن مسلك وزارة السياحة بتحصيل مبلغ رسوم تكرار العمرة يصبح غير مشروع، ومخالف لحكم القانون، ويجب رد المبلغ للمدعي.     

وجاء نص التوصية القضائية، بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية برد مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي الذي سبق بدفعه المدعي كرسوم عن تكرار العمرة طبقاً للقرار الوزاري في موسم رحلات العمرة 1440/2019، وهو الأمر الذي يتعين معه التزام بتنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه باعتباره حكماً نهائياً واجب النفاذ، وذلك بانعدام قرار وزير السياحة آنف الذكر فيما يتضمن فرض الرسوم.


ترجع وقائع القضية إلى إقامة مواطن دعوى لاسترداد مقابل رسوم تكرار العمرة عن عام ١٤٤٠ هجرية و٢٠١٩ ميلادية، عندما تقدم لأداء شعيرة العمرة، وقام بسداد مبلغ ٢٠٠٠ ريال بما بعادل ٩ آلاف جنيه إلى جهة الإدارة كرسوم تكرار العمرة، طبقاً لقرار وزيرة السياحة والمتضمن تحصيل هذا المبلغ لكل من يرغب بأداء العمرة.

وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة "الاستثمار"، قضت في مارس عام ٢٠١٩، بإلغاء قرار وزيرة السياحة والمتضمن فرض رسوم تكرار العمرة على كل من يرغب في أداء الشعيرة الإسلامية.