محامي: الإعدام عقوبة تنتظر قتلة «إيمان عادل» ضحية الزوج الخائن والمنتقب

المتهم بقتل إيمان عادل
المتهم بقتل إيمان عادل

وصف المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام  الجريمة التي تعرضت لها الزوجة للقتل و الاغتصاب على أيدي أحد الأشخاص بالتحريض من قبل زوجها بأن هذه الجريمة جريمة شنعاء اهتزت لها الأرض والسموات وارتجفت معها القلوب ودمعت لها العيون وتتافف منها الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي، في تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن المتهمان سيواجهان القصاص العادل بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا عليهما وذلك طبقا لنص المواد 230 َوالمادة 234 والمادة 235 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

كما تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه من قتل نفسا من غير سبق اصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد ومع ذلك يحكم على الفاعل في هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

كما تنص المادة 235 من قانون العقوبات على أنه المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام بعاقبون بالإعدام.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي ان الزوج قد قام في واقعة يندي لها جيين النخوة وفطرة الرجولة بالتخطيط لاغتصاب زوجته عن طريق الاستعانة بأحد الأشخاص العاملين لديه حتى يلوث شرفها َويطعنها في سمعتها ويثبت عليها سوء الأخلاق امام اهلها وجيرانها حتى يطلقها دون أن يدفع لها حقوقها الشرعية المترتبة على انفصام العري الزوجية حتى يقوم بالزواج عليها من أخرى دون أن يخسر شيئا فقام بتقديم المساعدة لتابعه بأن مكنه من الدلوف الي مسكن الزوجية حتى يقوم الأخير باغتصابها  بالإكراه وتصويرها وهي عارية ثم يقوم بالاتصال بزوجها للحضور الي مسكن الزوجية ليشاهدها وهي في هذا الموضع المخل ثم يقوم بالصياح حتى يتجمع الجيران فيفضحها.

إلا أن هذا المخطط قد خاب اثره بسبب مفاجأة المتهم الاول بالمجني عليها فحاول اغتصابها إلا أنها قاومته فقام بازهاق روحها عن طريق خنقها بكابل اللاب توب حتى فارقت الحياة ثم قام باغتصابها بعد وفاتها.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي انه طبقا لأقوال الزوج أنه لم يتفق مع المتهم الأول على قتلها الا انه يعاقب بذات العقوبة المقررة للقتل العمد وهي الإعدام لأن طبقا لنص المادة،34 من قانون العقوبات من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غير التي تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة قد وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التي حصلت.

كما ينص قانون العقوبات على أنه يعد شريكا في الجريمة كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض.