الفتوى والتشريع: حافز التميز للموظف مشروط بحصوله على المؤهل العلمى الأعلي أثناء الخدمة

الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسرى الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم أحقية موظفة بمصلحة الرقابة الصناعية، في صرف حافز التميز العلمي وفق المادة 39 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

وتبين أن المادة 124 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على ، أن يمنح حافز التميز العلمي وفقًا لمجموعة من الشروط والضوابط على رأسها أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى أو الدبلومات أو الدرجات العلمية المشار إليها أو ما يعادلها.

واستعرضت الجمعية ما استقر عليه الإفتاء ، أن علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ، ومركز الموظف العام بالنسبة إلى الوظيفة ليس مركزًا تعاقديًا أو جامدًا لا يقبل المساس أو التغيير، وإنما هو مركز قانوني عام يخضع للتعديل وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسري على الموظف بأثر حالي مباشر من تاريخ العمل به، ولكنه لا يسري بأثر رجعي، بما من شأنه إهدار المراكز القانونية الذاتية التي تكون قد تحققت نتيجة لتطبيق التنظيم القديم على حالة الموظف إلا بنص خاص في القانون يقرر الأثر الرجعي.

وذكرت الفتوى أن الموظفة من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية، و صدر قرار عام ٢٠١٣ بمنحها علاوة تشجيعية لحصولها على دبلوم الدراسات العليا مدة الدراسة به سنتان .

وثبت أن الموظفة ، تقدمت بطلب تلتمس فيه صرف حافز التميز العلمي المنصوص عليه في المادة 39 منه بنسبة 7% من أجرها الوظيفي أو 75 جنيهًا أيهما أكبر لحصولها على مؤهل أعلى، وإذا تخلف في شأنها شرط من شروط منح هذا الحافز ، وهو الحصول على المؤهل العلمي الأعلى أثناء الخدمة، فإنها لا تستحق صرف الحافز المذكور.