الفتوى والتشريع : لايجوز إلغاء الفائدة المستحقة ل 12 محلا بكفر الشيخ

الفتوى والتشريع
الفتوى والتشريع

انتهت الجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى عدم جواز إلغاء الفائدة المستحقة بشأن عدد (12) محلا بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ، وعدم جواز تخفيض الثمن لها، ومطالبة أصحابها بالمبالغ التى تم إعفاؤهم منها .

ووضحت الفتوى ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ ممثلة فى رئيسها ، باعت عدد (8) محال بسوق الجملة بمدينة كفر الشيخ بطريق المزايدة العلنية، وتحدد ثمن بيع كل محل من هذه المحال بجلسة المزاد العلني، كما تحددت مدة السداد وطريقته وقيمة الفائدة، كما تم بيع عدد (4) محال بالاتفاق المباشر بعد الاسترشاد بأسعار المحال التى سبق بيعها بالمزايدة العلني.

وتابعت: بناء على طلبات بعض التجار مشترى المحال المذكورة وافق محافظ كفر الشيخ على تعديل شروط عقود بيع هذه المحال السابق إبرامها خلال عامى 2009 و2010، وذلك بخصم نسبة 10% من المبلغ المتبقى من ثمن المحل والإعفاء من الفائدة للسداد النقدى، وتم تحرير عقود جديدة بذلك خلال عامى 2014 و2015، وقام المشترون بسداد باقى الثمن بعد تطبيق نسبة الخصم المذكورة مع الإعفاء من الفائدة.

استكملت: ما قام به محافظ كفر الشيخ يعد تعديلًا للشروط التى تمت على أساسها المزايدة العلنية، والتى تم على أساسها تحديد أسعار المحال التى تم التعاقد عليها بطريق الاتفاق المباشر- بالمخالفة لإحدى مواد قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والتى أوجبت فى التعاقد بطريق المزايدة العلنية أن تتم الترسية على أعلى العطاءات سعرًا .

وأن قيام الجهة الاٍدارية بتعديل العقود بعد ترسية المزايدة وخفض الثمن المحدد بها والإعفاء من الفائدة يعد إهدارًا والتفافًا على الشروط التي تم التعاقد على أساسها في مواجهة باقي التجار المتزايدين، لما ينطوى عليه ذلك التعديل من إخلال بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المتزايدين.

وأردفت: كان يتعين التزام هؤلاء التجار بالأسعار وشروط السداد التى تم التعاقد عليها بالمزايدة العلنية التى جرت بحسبانها هى قانون التعاقد الذي يتعين الالتزام به وعدم الفكاك منه أو التنصل من تبعاته.

واختتمت: إن كانت قد تمت بالتراضى بين طرفيها، فإنها خالفت حكمًا من الأحكام الآمرة بقانون تنظيم المناقصات والمزايدات على النحو السالف بيانه، والتي رتب المشرع جزاء البطلان لما يخالفها من اتفاقات أو شروط، لا سيما أنها قد انطوت على تنازل عن المال العام دون اتباع الضوابط التى حددها المشرع بالمادة الأولى من القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة .