هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»: «هل يجوز للمحجور عليها إخراج زكاةِ المال، مع بيان النسبة والإفادة للأهمية؟».

 


وأجابت «الإفتاء» بأنه: للمحجور عليها إخراج زكاة المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع مراعاة ألَّا ينقُص عن النصاب في أثناء الحول، وأن يكون فاضلًا عن الحاجة الأصلية، فالمال المُعَدُّ لشراء الحاجة الأصلية لا زكاة فيه، وعلى عدالة المحكمة أن تَنظر أَوَّلًا في بلوغ مالِ المحجور عليها النِّصابَ؛ والنصابُ الشرعي هو ما قيمتُه 85 جرامًا من الذهب عيار21.