«الدستورية» تقضي بأحقیة العاملین غیر المؤھلین في حساب مدة خبرتھم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

قضت المحكمة الدستوریة العلیا برئاسة المستشار سعید مرعى عمرو، اليوم السبت، في الدعوى رقم 114 لسنة 30 قضائیة "دستوریة"، بعدم دستوریة عبارة "وإلا سقط حقه نھائیًّا في حساب ھذه المدة" الواردة في الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من قرار وزیر شئون مجلس الوزراء ووزیر الدولة للتنمیة الإداریة رقم 5548 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملیة عند التعیین للعاملین غیر المؤھلین، المضافة بقراره رقم 33 لسنة 1985 ببعض الأحكام الخاصة بحساب مدد الخبرة العملیة عند التعیین للعاملین غیر المؤھلین.

 

وكانت ھذه الفقرة تنص على أن "وعلى من یعین أو یعاد تعیینھ من العاملین غیر المؤھلین اعتبارًا من تاریخ العمل بھذا القرار أن یذكر مدة خبرتھ السابقة فى الاستمارة الخاصة بذلك عند تقدیم مسوغات تعیینھ وذلك دون حاجة إلى تنبیھ وإلا سقط حقھ نھائیًّا فى حساب ھذه المدة".

 

وقال المستشار الدكتور حمدان حسن فھمى، رئیس المكتب الفنى للمحكمة، أن المحكمة استندت فى ذلك إلى أن النص المطعون فیه یخالف ما أوجبھ نص الفقرة الثانیة من المادة (27 (من قانون نظام العاملین المدنیین بالدولة – بعد استبدالھ بالقانون رقم 115 لسنة 1983 – من حساب مدة الخبرة العملیة التى تزید على مدة الخبرة المطلوب توافرھا لشغل الوظیفة وفق الشروط والضوابط الواردة فى النص سالف البیان، والتى خلت من تحدید میعاد لسقوط الحق فى حساب ھذه المدة، الأمر الذى یكون معھ النص المحال مجاوزًا حدود التفویض الصادر من المشرع بشأن وضع القواعد المنظمة لكیفیة حساب مدة الخبرة العملیة السابقة على التعیین للعاملین غیر المؤھلین، بما یضحى معه هذا النص مخالفًا لحكم المادة (144 (من دستور 1971.