هل يجوز دفع جزء من الزكاة لابنتي المتزوجة؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «رجل يقول إني موسر الحال ولي ابنة متزوجة، ولديها أولاد وحالة زوجها المادية ليست جيدة بالمرة،فهل يجوز لي أن أعطيها جزءا من زكاة مالي وصدقة فطري؟».

وأجابت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، مستشهدة بقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم} [التوبة 34]، موضحة أن الشرع حدد للزكاة مصارف ثمانية لا يجوز للمزكي وضعها وإخراجها إلا في هذه المصارف المحددة في القرآن الكريم من قبل العزيز الرحيم قال  الله عز وجل: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل} [التوبة 60].

وأفادت بأن أولى هذه الجهات الثمانية جهتا الفقر والمسكنة، وهما وجهان لعملة واحدة أن الحاجة إلى المال تجمعهما للأخذ من الزكاة إلا أن حاجة الفقير إلى المال أشد من حاجة المسكين إليه على الراجح، والعاملون عليها هم الذين يتولون تحصيلها وجمعها ممن وجبت عليه وإعطائها لمن يستحقها كل ذلك بإذن الإمام وتعيينه إياهم لهذا الغرض وهكذا بقية الأصناف.


وأشارت إلى أنه بخصوص ما جاء بالسؤال فإن أهل العلم وضعوا شروطا للفقير والمسكين اللذين يأخذان من مال الزكاة ومنها ألا تجب نفقته على المزكي ومن ثم أجمع أهل العلم علي عدم إجزاء دفع الزكاة الواجبة على الأب لابنه الذي يلزم الأب بنفقته والعكس صحيح أي لايجوز للابن أن يعطي شيئا من زكاة ماله لأبيه أولأمه لأنه ملزم بالإنفاق عليهما شرعا وكذلك لا يجوز للزوج أن يعطي جزءا من زكاة ماله لزوجته حيث إن الشرع كلفه بالإنفاق عليها ولا تسقط هذه النفقة بفقر الزوج، وغنى الزوجة.

وأضافت أنه في حالة السؤال المطروح علينا يجوز للأب وكذلك الأم إن وجبت عليهما زكاة مال أوصدقة فطر أن يرجعا بجزء من هذه الزكاة، أو تلك الصدقة  من الفطر علي ابنتهما المتزوجة وعلى أحفادهما منها، لأن نفقتها لم تجب على المزكي الذي هو أبوها فنفقة هذه الابنة المتزوجة على زوجها، والزكاة تدور مع النفقة وجودا، وعدما أي إذا وجبت النفقة لا تجوز الزكاة لمن وجبت له هذه النفقة، انتفت النفقة جاز دفع الزكاة.