قانونيون يطالبون بتشديد العقوبات علي تكرار جريمة التحريض على الفجور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد رجال القانون أن هناك عقوبات رادعة تنتظر كل من سولت له نفسه التحريض على الفسق و الفجور بواسطة تصوير وبث واذاعة فيديوهات وصور إباحية وتحريضية على مواقع السوشيال ميديا وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي قد وضعها المشرع المصري في قانون العقوبات المصري .

واوضح د.إسلام قناوى استاذ القانون الدستوري أن ما يقوم به من يطلقون على أنفسهن فنانات من بث مقاطع على وسائل التواصل الاجتماعى وشبكة الأنترنت عارضين أجسامهن يعتبر فن فاسد إن جاز اعتبار هذا فن، فالفن الفاسد هو إرهاب ناعم يدمر المجتمع فالفن يدخل كل بيت ويصل إلى كل أفراد الشعب بلا استثناء، لذا لزم أن يكون صافيا مجردًا من أية شوائب أخلاقية، هنا تكمن الصعوبة، وتلك المعادلة ما بين الواقع والأخلاق.

وأضاف إنه يجب تغليظ العقوبة على كل من يتهم بالتحريض على الفسق والفجور والحث على الرذيلة  لأن عقوبات الجنح لا تكفى لردع هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب الناعم، فأثاره المفسدة تمتد خارج حدود الزمان والمكان إلى  المجتمع .

وأكد  شعبان سعيد المحامي بالنقض أن هناك عقوبة رادعة قد حددها ووضعها المشرع المصري في قانون العقوبات لمواجهة مثل تلك الجرائم ..حيث ان القانون قد حدد أركان جريمة التحريض على الفسق والفجور كالاتي اولا  نشر مواد إباحية وتندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، فأن المتهم هنا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

أما  جريمة الفعل الفاضح العلني فقد نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

كما نصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

 وقال محمد مرعى المحامى بالنقض إن ما فعلته سما المصرى هو تحريض على الفسق وعرض نفسها كسلعة خاصة إنها انتقلت إلى العلانية عن طريق نشرها على الجمهور وإن معاقبتها أكثر من مرة بنفس التهمة لم يردعها بل تكرر منها فيجب تغليظ العقوبة فى هذه القضايا وألا تكون أقصى عقوبة لها فى محاكمتها على اعتبارها جنحة 3 سنوات لاعتبارها تحريض علنى متعمد.

وأضاف مرعى أن تكرار الفعل أكثر من مرة بيجعل الجريمة مستمرة ولكن لا يعطى عقوبة إضافية إلا إذا كان الحكم صادر عليها فى نفس الاتهام مع إيقاف تنفيذه لمده معينة حتى يتكرر الفعل  يتم توقيع العقوبتين مؤكدا على إنه لابد من وضع تشريعى لمنع نشر تلك الموبقات خاصة وأن النشر يكون على مواقع عالمية كشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ما يصعب التحكم فيها.

 

واشار محمود فاروق المحامي بالاستئناف الى ان القانون المصري رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة قد حدد الأفعال التي تعرضه للسجن بتهمة الفجور أو التحريض عليه، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات.. حيث ينص هذا القانون على أنه كل من حرض شخصًا على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك..وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور يعاقب بالحبس مدة لا تقل ولا تزيد على ثلاث سنوات..كما يتضمن أنه كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصًا بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة،وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل الإكراه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه إلى خمسمائة جنيه.. كما شمل هذا القانون جريمة ثالثة تتضمن كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق الاتفاق المالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لا تزيد على ثلاث سنوات.