ما هي العقوبة القانونية للمصاب بكورونا ولم يعلن ؟ خبير قانوني يجيب

المستشار القانوني معتز الحضري
المستشار القانوني معتز الحضري

منذ أن ظهر  فيروس «كورونا»، في الدولة الأولى وهي الصين، وحتى انتشاره بشكل واسع، بجميع أنحاء العالم، أصبح الأمر صعب جدا على الإنسان وتسألنا جميعا هل يوجد عقوبة قانونية، إذا أصيب أي شخص بهذا الفيروس اللعين ولم يعلن عن إصابته إلى الجهات المختصة للتعامل مع الشخص المصاب.

تواصلت «بوابة أخبار اليوم» مع الخبير القانوني، المستشار معتز الحضري لمعرفة هل يوجد عقوبة قانونية لهذه الحالة.

قال الحضري، إن من الناحية القانونية لا يوجد نص قانوني لمعاقبة المواطن الذي يخفي إصابته بأي مرض، أي كانت مدي خطورته وتأثيره، ولكن من الناحية العلمية فإن انتشار  أي وباء أو فيروس يهدد الأمن القومي، وعلى المواطنين إتباع تعليمات وزارة الصحة والأجهزة المختصة.

وتابع الحضري، لذالك نوضح أن بعض أحكام القانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،  ومنها المادة ٦ والتي نصت على "أن للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم".

وأكد الحضري، أن المادة ٧  والتي نصت علي عدم الإخلال بإحكام القانون رقم ٤٥ لسنه ١٩٥٥ بشأن الحجر الصحي حيث يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان علي شهادة  تثبت إتمام هذا التحصين.

ومن جانبه، قال ووفقا للمادة ١٢ من القانون ذاته، أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الصحة المختص.

وأشار الحضري،  إلى أن المادة ١٣ أوضحت المسئولون عن التبليغ المشار إليه وهم كل طبيب شاهد الحالة، رب أسرة المريض أو من يعولة أو يأويه أو من يقوم علي خدمته،  القائم بإدارة العمل أو المؤسسة، ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله علي وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

تابع الحضري، أن يوجد هناك اتفاقيات دولية تم توقيعها مع منظمه الصحة العالمية تلزم الدولة بإجراءات احترازية في حالة الطوارئ بمنع السفر من والي الدولة المصابة أو الأماكن التي تفشي بها المرض وكذلك منع التواجد بالإنشاءات المزدحمة والعزل الصحي والتعامل مع جثث المرضي.