فتاوى رمضان| ما حكم تأخير الغسل من الجنابة لبعد الفجر أثناء الصيام؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال حول حكم صيام من جامع زوجته ولم يغتسل من الجنابة إلا بعد الفجر في نهار رمضان.

وأجابت الإفتاء المصرية، بأن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن تأخير الغسل من الجنابة أو الحيض إلى بعد طلوع الفجر لا يبطل الصوم.

واستدلت بما ورد عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم» أخرجه البخاري في «صحيحه».

واستشهدت بما ورد عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبا، وأنا أريد الصيام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: «وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم»، فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا؛ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتبع» أخرجه أبو داود في «سننه».

وأوضحت الإفتاء أنه يمكن الاغتسال في اليوم التالي على الإبقاء صائما، حيث من شروط الصيام النية والإمساك والوقت، وليس من شروط الصيام الطهارة، فشرط الطهارة يكون للصلاة، لذلك فوجوب الطهارة مع الصوم لأداء الصلاة لنيل المزيد من الثواب.

وانتهت الإفتاء المصرية إلى أن تأخير غسل الجنابة أو الحيض حتى طلوع الفجر لا يبطل الصوم، ولكن يجب عدم تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة؛ فتأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر حرام شرعا.