رجال القانون للتجار الغشاشين والجشعين: عقوبات حبس وغرامة رادعة تنتظركم لاستغلالكم ازمة كورونا

المستشار محمد عبد اللطيف مسعود
المستشار محمد عبد اللطيف مسعود

حذر رجال القانون اي تاجر يخالف التعليمات والقرارات التي اصدرها رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والقرارات والاجراءات القانونية المحددة لعملية بيع والاتجار في المستلزمات الطبية وخاصة التجار الذين يسعون الى تحقيق ربح كبير في وقت قصر من خلال بيع تلك السلع المغشوشة او مجهولة المصر..مؤكدين بان هناك عقوبات رادعة يتهاون القضاء في توقيعها على اي تاجر غشاش او طماع ليكون عبرة لمن لا يعتبر ..مشيرين الى ان المستشار حمادة الصاوي النائب العام والنيابة العامة لهما دور كبير لمواجهة تلك الظاهرة باعتبارهما الممثل القانوني الوحيد للشعب المصري امام القضاء من خلال مطالبتهم بتوقيع اقصى العقوبة على هؤلاء التجار الغشاشين وراغبي المكسب الحرام وعدم التهاون معهم .

وطالب المستشار محمد عبد اللطيف مسعود الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا باهمية وضرورة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة فى جرائم الغش التجارى أو التلاعب بالأسعار خاصة فى وقت الأزمات ..وألا يكتفى القضاة ورؤساء المحاكم بالحد الأدنى من العقوبة حتى تصبح الأحكام رادعة لكل من تسول له نفسه الإضرار بصحة المواطنين خاصة فى موضوع الكحوليات والمطهرات والمتعلقة بالصحة العامة..وأضاف مسعود على إنه يجب وضع عقوبة أشد لذلك من عقوبة الحبس لمدة سنة ورفع مقدار الغرامات الموقعة عليهم وعدم الاكتفاء بالغرامة خاصة وأن هؤلاء التجار من التلاعبين بصحة المواطنين وجودة المنتجات يكسبون الكثير من المال الحرام، وتكون الغرامة من أبسط ما يكون نظير ما يجمعونه من أموال وتصبح ساعتها الغرامة ليست رادعة بالقدر الكافى.   

ويقول د. محمد الجندي استاذ القانون الجنائي بان هناك العديد من الوقائع الجنائية التي يرتكبها بعض تجار السلع والمستلزمات الطبية "نأمي الضمير" بغرض تحقيق مكاسب مالية كبيرة من خلال استغلالهم لازمة تفشي فيروس كورونا ..فان الجريمة الاولى التي يتركبها هؤلاء التجار هي جريمة الاحتكار او حبس ومنع بيع المستلزمات الطبية حيث يقومون بتخزين كميات كبيرة منها بمخازن غير معلومة او مخفية بحجة خلق حالة من الندرة لها "تعطيش السوق" ليقوموا بعد ذلك ببيع كميات منها بنسب واحجام بيطة ولكن باسعار خيالية مستغلين في ذلك احتياج و طلب المواطن المصري لتلك المستلزمات مثل المطهرات والكحول .. وتلك الجريمة تكون عقوبتها كالتالي الحبس بمدة لا تقل عن عام و بغرامة مالة لا تقل عن 100 الف جنيه و لا تجاوز المليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة ايهما اكبر ..وفي حالة عودة المتهم لارتكاب مثل تلك الجريمة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز الخمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وذلك وفقا لقانون حماية المستهلك.

 

[ واضاف بان الجريمة الثانية التي يرتكبها هؤلاء التجار هي بيع المستلزمات الطبية باسعار خيالية عن الاسعار الحقيقية او التي اقرها رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي و حدد القانون عقوبة تلك الجريمة بالغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه و لا تجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لقانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية .

 

[واشار د. محمد الجندي بان الجريمة الثالثة تتمثل في قيام بعض الورش والمصانع الغير مرخصة "تحت بئر السلم " باستغلال العلامات التجارية للمصانع الرسمية والمرخصة الخاصة بانتاج المستلزمات الطبية على منتجاتهم مجهولة المصدر ليدخلوا بذلك الغش والتدليس على المواطنين من خلال ايهامهم بان منتجهم اصلي ومرخص ..وتكون عقوبة تلك الجريمة هنا وفقا لنص المادة 113 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 فعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون آخر، كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، كما يعاقب أيضا بنفس العقوبة كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مقلدة، وتسرى هذه العقوبة على كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره، وأخيرا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

 اما فيما يتعلق بعقوبة الجريمة الرابعة التي ترتكب والخاصة بحيازة او بيع سلع ومنتجات مجهولة المصدر فان قرار وزير التموين رقم رقم 113 لسنة 1994 قد حدد عقوبة تلك الجريمة كالاتي  الحبس بمدة لا يقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن مصادرة المضبوطات ..مؤكدا بانه يمكن ويجوز للمحكمة ان تعاقب بالعديد من العقوبات في حالة قيامه بارتكاب اكثر من جريمة في واقعة واحدة وبالتالي سيصدر ضده عن كل اتهام عقوبة والتي تصل الى مدد حبس طويلة