الرجل لا يستطيع الزواج في هذه الحالات..

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تختص النساء فقط بفترة العدة، سواء كانت للطلاق أو وفاة الزوج، ولكن هل للرجل "فترة عدة" ولا يستطيع الزواج فيها.

 

الطبيعي أن لا تكون للرجل عدة فهو يجوز له الزواج مباشرة بعد طلاق زوجته دون انتظار مضي فترة عدتها، ولكن هناك حالات حرم الدين الإسلامي على الرجل الزواج فيها حتى تنتهي فترة عدة طليقته، ومن هذه الحالات يمنع الدين الرجل من الزواج بالخامسة حتى تنتهي عدة مطلقته الرابعة، كما يحرم الإسلام على الرجل الزواج بأخت زوجته أو عمتها أو خالتها، حتى تنتهي عدة زوجته السابقة.

 

وأكد فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق: إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.

 

ويقول فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي أنه لا خلاف بين العلماء في حرمة الجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، لذلك إذا أراد الرجل الزواج من شقيقة زوجته يجب عليه الانتظار لانتهاء فترة العدة لزوجته حتى يتزوج بشقيقتها.