«الأزهر» يحذر من الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها 

حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث.
حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث.

أوضحت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم، حكم احتكار السلع واستغلال حاجة الناس وقت الوباء والكوارث.

وقال الأزهر، إن الاحتكار هو الامتناع عن بيع سلعة أومنفعة حتى يرتفع سعرها ارتفاعًا غير مُعتاد، مع شدَّة حاجة الناس أو الدولة إليها، مؤكدة أنه محرم شرعًا؛ لقوله ﷺ: «لا يحتكر إلا خاطئ» رواه مسلم، وهو مخل بمقتضيات الإيمان بالله، «من احتكرَ طعامًا أربعين ليلةً فقد برئَ من اللهِ وبرئَ اللهُ منهُ وأيما أهلِ عرصةٍ بات فيهم امرئٌ جائعٌ فقد برئت منهم ذِمَّةُ اللهِ».

ولفت إلى أن ما يقدم عليه بعض الناس من احتكار المنتجات في زمن الأوبئة بغية تحقيق أرباح مالية ومكاسب أخرى فهو من باب تشديد الخناق ومضاعفة الكرب على الناس، وهو أشد حُرمة من الاحتكار في الظروف العادية، وإذن؛ فاحتكار الأقوات والمستلزمات الطبية وكل ما تمس الحاجة إليه الآن أشد تحريمًا من احتكارها في أوقات الرخاء والأمن، إذ فضلًا عما فيه من أكل لأموال الناس بالباطل، وإرهاق للعباد وإثارة للذعر والقلق بسبب نقص السلع وما يترتب على ذلك من الإقبال الشديد المدفوع بالخوف من قبل الناس والمتزامن مع انتشار الوباء مما يتيح مناخًا مناسبًا لإثارة الشائعات.

وأشار إلى أن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك.

ونبهت أن فزع المستهلكين وهلعهم قد يساعد على طلب ما لا حاجة لهم إليه من السلع، مِمَّا يُشَجِّع المحتكرين على رفع الأسعار، والواجب دائمًا هو الاعتدال وعدم الإسراف في استهلاك السلع، وهو في حال الأزمات أَولى وأَوجَب، يقول عمر رضي الله عنه عندما اشتكى الناس غلاء ثمن اللحم: أرخصوه. قالوا كيف نرخصه، وهو ليس في أيدينا ؟ قال: اتركوه لهم.