لماذا يجب الالتزام بالحجر الصحي؟.. «كبار العلماء» تجيب

الحجر الصحي
الحجر الصحي

أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الجمعة ٣ إبريل، بيانا مهمًا للأمة الإسلامية بشأن الأحكام المتعلقة بتداعيات فيروس «كورونا المستجد»، إنطلاقًا من مسئوليتها الشرعية وواجبها الديني.

وبينت الحكم الشرعي للحجر الصحي وخصوصا في زمن الوباء، حيث يجب الحجر الصحي متى انتشر الوباء ببلد أو عم البلاد، والأمر في ذلك مرجعه إلى أهل الاختصاص من الأطباء، ومؤسسات الدولة المختصة، ويجب على الجميع الاستجابة لكل التدابير التي تصدر عن الجهات الرسمية، وأولها الانعزال في المكان الذي تحدده السلطات المختصة في البلاد، منعا لانتشار الوباء.

ومن الأدلة على هذا الحكم الشرعي:

 1- ما رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال -عن الطاعون-: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها، فلا تخرجوا فرارا منه».  

وقالت إنه يؤخذ من هذا الحديث صراحة أن الوباء إذا وقع بأرض فلا يجوز لفرد من أفرادها أن يخرج منها فرارا من الوباء، ولو كان خارجها لا يجوز له أن يدخلها؛ وذلك حتى لا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، وقد تأكد هذا المعنى من حديث آخر ورد في مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «فِرَّ مِنَ الْمجْذُومِ فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ».

ولفتت إلى أن ما يدهش له المتتبع للتعاليم النبوية في باب العدوى أنه -صلى الله عليه وسلم- منع اختلاط المريض بالصحيح حتى في عالم الحيوان، وأنه أمر بما يشبه الحجر الصحي بين السليم منها والمريض، فقال: «لا يُورد مُمرض على مُصح» والمـُمرض صاحب الإبل المريضة، والمُصح: صاحب الإبل السليمة.

وذكرت أن من القواعد الفقهية: أن كلَّ ما تعيَّن طريًقا للسلامة في الحال وسببًا للعافية في المآل فهو واجب شرعًا وعقلًا.

ونوّهت إلى أنه يجب على كُلِّ مَن أُصيب بمرضٍ من الأمراض المعدية أن يفصح عن مرضه، حتى لا يتسبَّب في الإضرار بالآخرين من الأصِحَّاء ويتحمَّل إثم الإضرار بالغير.