النص الكامل للأحكام الرادعة على المتهمين الـ 14 بحيثيات حادث قطار محطة مصر

حادث قطار محطة مصر
حادث قطار محطة مصر

سطرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، في حيثيات أحكامها الرادعة على المتهمين بقضية حادث قطار محطة مصر والذى تسبب فى وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، نص الأحكام على المتهمين الـ 14 بالقضية.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار الدكتور جابر يوسف المراغي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد عزت مناع ومحمد  أحمد عبد المالك الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر سيد نجاح وأحمد رضا.

وجاء في الحيثيات: حيث أنه ولما كان الجرائم المسندة إلى المتهمين الأول والثاني والخامس قد ارتكبت لغرض إجرامي وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة الأمر الذي يتعين معه وعملاً بنص المادة (32) عقوبات اعتبارهم جريمة واحدة والقضاء بالعقوبة الأشد وهي الجريمة الأولى بالنسبة للمتهم الأول وجريمة التزوير بالنسبة للمتهم الثاني وجريمة الاشتراك في التزوير بالنسبة للمتهم الخامس.


وحيث أنه وعن المصاريف الجنائية فإن المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بها وذلك عملاً بنص المادة 313 إ.ج.
وحيث أنه وعن الدعوى المدنية فإن المحكمة تحيل الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك عملاً بنص المادة 309 من
بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر:
حكمت المحكمة: حضورياً:-
 
أولاً : بمعاقبة علاء فتحي محمد أبو الغار بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة عما اسند إليه وألزمته بأن يؤدي لهيئة السكك الحديدية مبلغ وقدره ثمانية ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي وثلاثة وستون جنيهاً و26 قرشاً تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتها.
ثانياً : بمعاقبة كل من أيمن الشحات عبد العاطي سليمان وعاطف نصر يوسف محمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما اسند إليهما.

ثالثاً : بمعاقبة كل من أيمن احمد محمد العدس وسامح صبحي بسطوروس جرجس ويحيى سعد الدين محمد الكاشف وعادل سيف يوسف على ومصطفى عبد الحميد محمد نصار بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات عما اسند إليهم.

رابعاً : بمعاقبة محمود حمدي توفيق على بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة عشرة ألاف جنية عما اسند إليه بشأن تعاطي المخدر والحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عما اسند إليه عن باقي التهم.

خامساً : بمعاقبة كل من محمود فتحي أمين خليل ومسعد رشاد على على بالحبس مع الشغل لمدة عشر سنوات عما اسند إليهما.

سادساً : بمعاقبة السيد أبو الفتوح يوسف موافي بالحبس مع الشغل لمدة خمس سنوات عما اسند إليه.

سابعاً : بمعاقبة مهدي محمد مهدي عبد العال بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند إليه.  

ثامناً : بمعاقبة محمد عبد العزيز محمد على بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما اسند إليه.   

تاسعاً : بإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

عاشراً : وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.