ليست الغرامة فقط.. 3 سيناريوهات للتعامل مع مخالفي حظر التجوال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن اتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر لمواجهة فيروس كورونا، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط 1816شخصا مخالفا، و78 سيارة مخالفة، و51 دراجة نارية مخالفة، و32 مركبة "توك توك" مخالفة، و83 محل عام مخالف.

وفي هذا السياق، قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني والدستوري، إن مخالفة قرار حظر التجوال، بيتم التعامل مع المخالفين من خلال 3 طرق، تتمثل في التعامل بكل حزم مع المتعمدين كسر الحظر من خلال تحرير غرامات فورية بـ4 ألف جنيه ثم إنصرافه، أو في حالة إمتناعه عن الدفع أو لا يوجد مع أمواله بيتم القبض عليه وإصطحابه إلى القسم وتحرير له محضر ثم عرضه على النيابة والتي تقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وبيتم تحويل القضية إلى المحكمة وهنا بيتم سجنه.

وأضاف القوشي في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن هناك فئة مستثناه من قرار حظر التجوال ويحق لهم وفقا للقانون وقرار رئيس الوزراء كسر حظر التجوال وهم الأطباء وغيرهم مما نص عليه القرار وبيتم التعامل معهم من خلال إيقافهم وإظهار ما يثبت عملهم وبيتم السماح لهم بالعبور من الأكمنة الأمنية دون أي عوائق لتأدية عملهم.

وتابع الخبير القانوني، أن هناك فئة ثالثة، وهي الغير متعمدة لكسر حظر التجوال، وهم المواطنين الذين يخرجون من بيوتهم لذهاب للمستشفي في حالة خطيرة أو لدواعي تستدعي خروجهم، وبيتم التعامل معهم من الجانب الإنسانية وبيسمح لهم، وفي بعض الأحيان من الممكن تحرير محاضر لهم وفي النيابة عليهم أن يثبتوا حسن نيتهم فبيتم إغلاق القضية وصرفهم من سرايا النيابة.

وفى هذا السياق قال أيمن محفوظ الخبير القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع محفوظ، أن حال تعرض البلاد للظروف استثنائية مثل تلك الأيام لانتشار مواجهة وباء كورونا فانه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ إجراءات مثل حظر التجوال وذلك طبقا لنص المادة 16من القانون 162لسنه1958 بأن مخالفة تلك الإجراءات ومنها حظر التجوال فان العقوبة تبدأ من الغرامة 4 الآلاف جنيه وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنه والتفاوت في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمه جنايات أمن الدولة طوارئ.