إلزام «البحيرة» برد تعويض دفعته «الداخلية» لأسرة طفل عضه كلب

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام محافظة البحيرة بسداد 100 ألف جنيه تعويض لوالد طفل توفي جراء إصابته بسبب مهاجمة كلب ضال شرس له، وسددته وزارة الداخلية، إلا أنه صدر حكم مستأنف يُلزم المحافظة ويُخرج الداخلية من دعوى التعويض.

 

وتبين لدى الفتوى أن محكمة دمنهور الابتدائية أصدرت عام 2010 حكما قضائيا بتعويض ورثة طفل توفي متأثر بإصابته من مهاجمة كلب ضال له ، وألزم الحكم (محافظ البحيرة، ورئيس مجلس مركز ومدينة كفر الدوار، ورئيس الوحدة المحلية بقرية كوم إشو، ووزير الداخلية، ومدير وحدة الطب البيطرى بكفر الدوار) بصفاتهم دفع مبلع تعويضي 100 ألف جنيه، وقامت وزارة الداخلية بدفع المبلغ.

 

وفي عام 2016 صدر حكم محكمة الاستئناف بالإسكندرية بإلغاء الحكم الأول والقضاء مجددًا بإلزام محافظ البحيرة وحده دون الباقين، أداء مبلغ التعويض، الأمر الذي تكون معه وزارة الداخلية قامت بالوفاء بدين مستحق ثم زال سببه بموجب الحكم جديد، وأصبح الحق في أن تسترد ما قامت بالوفاء به لزوال السبب، ما يتعين معه إلزام محافظة البحيرة بأداء مبلغ 100 ألف جنيه إلى وزارة الداخلية.

 

واستندت الفتوى على أن المُشرع أورد حالتين أجاز فيهما للموفى أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلا، وفي هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نُسب إلى الدافع نية القيام بالتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيتهما أن يتم الوفاء صحيحًا بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذي كان مصدرًا لهذا الالتزام، كما أن الأحكام القضائية تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضى وإعلاءً لشأنها.