الرئيس السيسي يصدر قانون تنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 10 لسنة 2020 بتنظيم هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

كان مجلس النواب، وافق علي القانون، حيث حددت المادة 1 الطبيعة القانونية لهيئة المتحف ومقره وتبعيته، وتناولت المادة 2 وصفا لهيئة المتحف كمجمع حضاري وما يتضمنه من مبان وقاعات، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، حيث إنها لا تقتصر على مباني العرض المتحفي ومخازن الآثار شأنها في ذلك شأن المتاحف التقليدية، إذ لا تمثل مساحات العرض المتحفي ومخازن الآثار أقل من نصف مساحة الهيئة، بينما تتضمن المساحة الباقية قاعات مباني الأنشطة الثقافية والترفيهية لتقديم الخدمات للزائرين .

وتناولت المادة 3، اختصاصات هيئة المتحف ومنها التعريف بالحضارة المصرية من خلال عرض المجموعات الأثرية المتميزة، واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي لإظهار عظمة الحضارة المصرية للزائرين والدارسين المصريين والأجانب، والتوثيق الرقمي وتسجيل وحفظ وتأمين ودراسة وصيانة وترميم القطع الأثرية وإجراء البحوث اللازمة، وذلك وفقا لقانون حماية الآثار.

والمادة 4: يحدد بقرار من الوزير المختص بشئون الآثار، بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المتحف وإخطار وزارة السياحة، مقابل زيارة المتحف ، وفقاً للحدود المقررة بقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، ويتم تحصيل المقابل المشار إليه بواسطة هيئة المتحف، نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى الواردة فى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، ويجوز للوزير المختص بشئون الآثار أو الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، بتفويض من مجلس الإدارة، منح تخفيض على مقابل الزيارة أو الإعفاء منه وفقا لما يراه من اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.

وحددت المواد 5، 6، 7 الأجهزة القائمة على إقرار السياسة العامة لهيئة المتحف وإدارتها وتسيير شئونها وحددت اختصاصاتها، وتنص المادة 7 على أن يكون لهيئة المتحف مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد على عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، ويكون الرئيس التنفيذى من بينهم، على أن يكون نصفهم على الأقل من خارج هيئة المتحف. ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مدة عضويته، وتنظيم عمله، وتحديد المعاملة المالية لرئيسه وأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتنص المادة 8 على: مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون هيئة المتحف وله أن يصدر القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص ما يلي:

1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة، والخطط الإستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.

2- اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة المتحف.

3- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية لهيئة المتحف، واعتماد مشروع الحساب الختامي.

4- قبول المنح، والتبرعات، والوصايا، والهبات، والهدايا التى تحقق أغراض هيئة المتحف من داخل البلاد وخارجها، طبقا للقرارات والقواعد المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

5- إدارة موارد هيئة المتحف المالية، ووضع القواعد الخاصة لاستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط هيئة المتحف، بعد عرض الرئيس التنفيذي.

6- وضع أسس التعاون بين هيئة المتحف، والمتاحف والمؤسسات والشركات المصرية والإقليمية والعالمية.

7- الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، ومشروعات اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بهيئة المتحف وتنظيم جميع شئونهم الوظيفية، وغير ذلك من مشروعات اللوائح التنظيمية.

8- الموافقة على القروض التي تعقد لصالح هيئة المتحف وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

9- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل فى اختصاص هيئة المتحف.

وتضمنت المادة 9 سلطة إصدار اللوائح المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية والمالية، وغير ذلك من اللوائح التنظيمية العامة، وقد أكدت أن تصدر تلك اللوائح دون التقيد بالقواعد والنظم والقوانين واللوائح المطبقة في الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الحد الأقصى للدخل للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

وأجازت المادة 10 التعاقد مع غير المصريين لتحقيق أهداف هيئة المتحف وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح التنفيذية، كما أجازت المادة 11 لهيئة لمتحف تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في الشركات القائمة والتعاقد مع الشركات أو الجهات المصرية أو الأجنبية لإدارة وتشغيل الخدمات بهيئة المتحف.

ونظمت المادتان 12، 13 موارد هيئة المتحف وكذا طبيعة موازنتها وبداية السنة المالية ونهايتها، كما نصت المادة 14 على أن أموالاً هيئة المتحف أموال عامة، ونصت المادة 16 على إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، المادة 17 تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون، فيما لا يتعارض مع أحكامه.


نشر القانون في الجريدة الرسمية.