«النواب» يوافق على تعديلات قانون تنظيم السجون‎

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأحد، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات.

ويهدف مشروع القانون، إلى عدم سريان الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم في جرائم التجمهر، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، وغسل الأموال، فيما عدا جرائم حيازة المخدرات بقصد الاستعمال الشخصي والتعاطي والمنصوص عليها في المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات.

وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن المناقشات التي أثيرت خلال التعديلات الواردة على القانون هامة للغاية، فيما يتعلق بشأن التجمهر، وقال: "القانون سيراجع من قبل مجلس الدولة".

وينص مشروع القانون، على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكرراً)، نصها الآتي: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015".

كما ينص على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكرراً أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.