ما حكم عمل «التاتو» المؤقت؟.. «الإفتاء» تجيب

صورة موضوعية
صورة موضوعية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني حول حكم رسم الوشم غير الثاب «التاتو» المؤقت.


وجاء في نص السؤال: « ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟».


وأجاب فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، بأنه لا مانع شرعًا من التزيين بما يعرف حديثًا بالتاتو «Tattoo»؛ لأنه من قبيل النَّقْش والرَّسْم الظاهري على الطبقة الخارجية للجلد ولا يصل إلى الدم ويزول بعد مدة يسيرة، فهو أشْبَهُ بالاختضاب بالحناء المباح شرعًا، وليس فيه علة من علل الوشم المحرَّم.