مجلس الدولة يؤيد إحالة فرد شرطة للاحتياط

مجلس الدولة
مجلس الدولة

 

أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، قرار مدير الإدارة العامة للترقيات والتفتيش للأفراد بوزارة الداخلية، المتضمن إحالة فرد شرطة للاحتياط، لقيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل اعتراضاً منه على صدور قرار بنقله. 

 

وأمرت المحكمة، بإحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. 

 

صدر الحكم، برئاسة المستشار محمد حسن محمد بدوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار إسلام توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد حسن شلال مستشار مساعد أ بمجلس الدولة.

 

وأكدت المحكمة، أن الأصل في رجل الشرطة أن يقوم بماشرة أعمال وظيفته بأي موقع تحدده جهة عمله أو سلطته الرئاسية، دون أن يمتنع عن أداءه له، فللجهة الإدارية- في هذا الشأن- أن تلحقه بأي قطاع من قطاعات وزارة الداخلية، وأن تنقله منها في أي وقت- بعد إتباع الإجراءات المقررة- دون أن يوصم قرارها بعدم المشروعية، وعلى رجل الشرطة الإنصياع لتلك الأوامر والقرارات وتنفيذها على أكمل وجه طالما خلت من أي مخالفة للقانون.

 

ورأت المحكمة، أن ما أتاه فرد الشرطة من رده فعل تجاه قرار نقله حال علمه بصدوره، والمتمثل في قيامه بإلقاء نفسه بنهر النيل لاعتراضه ، هو فعل يبلغ من الجسامة مبلغاً يحول دون بقاءه قائماً بأعباء ومهام وظيفته، فهو- والحالة هذه- إما أن يكون مختل السلوك فاقداً التحكم في ردود أفعاله، أو أنه أتى فعلته المذكورة من باب إبتزاز الجهة الإدارية لحملها على سحب قرارها بنقله.

 

وأشارت المحكمة إلى أن قدومة على فعلته محاولا الانتحار والذي يتنافي مع العقل والمنطق ويثبت عدم إكتراثه بالقواعد والإجراءات المقررة، فلم يكتف بمخالفة القواعد القانونية وأعراف عمله فحسب، بل خالف الشريعة الربانية محاولا إزهاق روحة وملقيا بنفسة في التهلكة، ذلك ما يتوافر معه حالة الضرورة الملحة التي تبرر إبعاده عن عمله- بصفة مؤقتة حتى إنصلاح حاله ورده إلى رشده- وذلك بإحالته للإحياط للصالح العام والتي توافرت، بحسبانه غير مؤهل للقيام بالعمل الشرطي، وغير جدير بتقلد مهام تلك الوظيفة.

 

كما رأت المحكمة، أنه لا تتوافر بحقه المقومات الذهنية والسلوكية اللازمة، ويخشى منه الإتيان بأي سلوكيات غير مألوفة، كما بدر منه بالفعل، وفي ذلك أسمى آيات إنزال الإلتزام الدستوري بشأن كفالة الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم.

 

وتنوه المحكمة، إلى أنه إذا كان الدستور قد أناط بالقاضي تحقيق العدالة فقد أناط في المقابل برجل الشرطة كفالة الطمأنينة والأمن والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتلك جميعها من مفردات ومقتضيات الحفاظ على سلامة الجبهة الداخلية للدولة، فلا يتصور الظفر بالعدالة كقيمة سامية من دون أمن، وإن كان للمحكمة تقويم سلوك الجهة الإدارية إن إعوج، فوجب عليها كذلك مساندته وتعضيضه طالما كان متفقاً وأحكام الدستور والقانون مبتغياً الصالح العام، وهو ما تأبى معه المحكمة وأن تقر سلوك مشين في الإعتراض على قرارات الجهة الإدارية، أو أن تسن سنة بإقرارها أو بموافقة منها على مثل هذا الفعل المتطرف، فيحذو حذو مرتكبه أقرانة، آمنين جزاء فعلتهم، وهو ما ينال من أساس دولة القانون، وهيبة القائمين على تنفيذه ما بقوا قائمين بعبء هذه الوظيفة.