تعرف على شروط وقوع الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية

المستشار القانوني معتز الحضري
المستشار القانوني معتز الحضري

قال المستشار القانوني معتز الحضري، أن الطلاق وفقاً للقانون هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.


وأشار الحضري، إلى أن المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مكلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".


وتابع الحضري، أن من صور مطالبة الزوجة للتطليق للضرر وسوء العشرة الآتي: 

1 - تعدي الزوج علي زوجتة بالسب أو الضرب.

2 - تحريض الزوجة علي ارتكاب المحرمات الشرعية والقانونية.

3 - تشهير الزوج بزوجتة بادعاءات وافتراءات كاذبة.

4- افشاء الزوج للأسرار الخاصة بزوجتة.

5 - امتناع الزوج عن اتمام اجراءات الزفاف.

وأكد الحضري، أن قد قضت محكمة النقض في هذا الشأن، للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أي نوع من إنواع الإيذاء بالقول أو، بالغعل الذي لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما.