ننشر حيثيات عدم قبول دعاوى وقف انتخابات نقابة المحامين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم قبول دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين، وإلغاء قرار فتح باب الترشح لمنصب النقيب والأعضاء، في الدعوى المستندة على إلغاء قرار فتح باب الترشح استنادًا إلى عدم تنفيذ النقابة لأحكام القضاء الصادرة ضدها.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني، ود. فتحي السيد هلال، ورأفت عبد الحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي، وأحمد جلال زكي، ونواب رئيس مجلس الدولة.

 

وكانت الدعاوى تطالب بوقف انتخابات المحامين استنادا إلى أن مجلس النقابة الحالي لم ينفذ الأحكام الصادرة من هذه المحكمة التي قضت بإلغاء قرارات مجلس النقابة المتعاقبة من عام 2016 حتى عام 2019، فيما تضمنته من وضع شرائط للقيد بجداول النقابة وتجديد العضوية للتحقق بالاشتغال الفعلي بالمحاماة، قبل تعديل قانون المحاماة بالقانون رقم 147 لسنة 2019.

 

واستندت المحكمة إلى أنها تملك الحيدة والنزاهة والتجرد في إصدار أحكامها، وتتقيد بالوقائع المطروحة أمامها وحكم القانون فيها، ولا تلتفت إلى تصريحات أو أفعال تخرج عن نطاق الدعوى، ولا يضرها عدم تنفيذ حكم سبق أن قالت فيه كلمة الحق، ونفذت فيه حكم القانون، بأن قامت بالمهمة الفريدة الملقاة على عاتقها، والتي تنوء عنها الجبال.

ولا تتحمل المحكمة مسئولية تنفيذ تلك الأحكام، باعتبار عملية التنفيذ تقع على كاهل الدولة التي تكفل وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.