القضاء الإداري: عدم قبول وقف انتخابات نقابة المحامين

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم قبول دعاوى وقف تنفيذ قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين وما يترتب عليه من آثار أخصها وقف إجراء تلك الانتخابات المقرر لها 15 مارس المقبل، لانتفاء شرط المصلحة.

وحملت إحدى الدعاوى رقم 23517 لسنة 74 ق التي أقامها المحامي نصر الدين حامد الدين، وذكر فيها أنه استجابة لقرار الدعوى لعقد تلك الانتخابات تقدم بأوراق ترشحه على مقعد عضوية المجلس، إلا أن القائمين على العملية الانتخابية رفضوا تسلم أوراقه، على سند زوال صفته كمحامي وعدم توافر الشروط المتطلبة للترشح فيه خاصة تلك المتعلقة بقيده.

فيما رد نصر الدين بأن عدم تسلم أوارقه وحرمانه من الترشح في تلك الانتخابات مخالف للقانون والدستور، موضحا أنه صدر لصالحه أحكام نهائية بأحقيته في تجديد القيد واستخراج والاشتراك إلا أن نقيب المحامين تعسف فى تنفيذ الأحكام.

فيما أقام المحامي أحمد حلمي، الحاصل على حكم سابق من محكمة القضاء الإداري عام 2005 بوقف انتخابات النقابة استنادًا لبطلان الرسوم التي كانت مفروضة وقتها على الترشح، دعوى ثانية حملت رقم 23653 لسنة 74 قضائية، طالب فيها بطلان قرار الدعوة لإجراء تلك الانتخابات استنادًا لإشكاليات تتعلق بكشوف الجمعية العمومية للنقابة وتنقيتها والمسوغات المطلوبة للترشح.