تأديب 5 مسئولين بأحد البنوك ارتكبوا مخالفات بـ 72مليون جنيه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت النيابة الإدارية إلي عدم الطعن على حكم التأديبية العليا، بمجازاة 5 مسئولين بأحد البنوك لارتكابهم مخالفات بلغت 72 مليون جنيه.

وأكد المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، أنه بعرض منطوق الحكم وأسبابه علي النيابة وافقت على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون، وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.

وأصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، حكمها بمجازاة 5 مسئولين بأحد البنوك الكبرى "فرع عبد الخالق ثروت" في القضية رقم 217 لسنة 61 قضائية عليا بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في أوامر توريد قيمتها 72 مليون جنيه.

تضمن الحكم مجازاة ز.ع. ، نائب مدير عام الإئتمان  بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج بغرامة تعادل الأجر الإجمالي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، ومجازاة ن.ع. مدير عام فرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع روض الفرج بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب كلًا من ك.ص.  مصرفي ممتاز وأ.و وكيل مدير عام التسويق الإئتماني وعضو لجنة الإئتمان بفرع ثروت سابقًا وحاليًا بفرع باب الشعرية وب.م.  نائب مدير عام بفرع ثروت.

أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفين من الأولى حتى الرابع تقاعسوا عن التحقق من أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات جامعة المنصورة، وعقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة العام يتضمن قيمة العملية بالأرقام والحروف، ولم يلاحظوا أن عقد توريد الأغذية الخاص بمستشفيات الجامعة يقضي بتوريد الأصناف لمدينة الطلبة بالجامعة وليس لمستشفى الجامعة، وأنه مكتوب على محررات تخص مكتب مدير العيادات الخارجية بمستشفى جامعة المنصورة؛ مما يثير الشك في صحة العقد المقدم ضمانه للتسهيل الإئتماني الممنوح للعميل.

وتبين أن المحالين الأربعة لم يلاحظوا وجود اختلاف بخاتم شعار الجمهورية الممهور به عقد التوريد الخاص بمستشفى المنصورة الجامعي والممول بمبلغ 21 مليون جنيه، كما لم يلاحظوا وجود اختلاف في صفة عزت محفوظ الموقع على حوالة الحق كرئيس الشئون المالية لمستشفيات الجامعة، رغم سبق توقيعه على إجمالي التور يدات بعقد التوريد كمدير للمشتريات فضلاً عن إختلاف توقيعه بالمستندين.

وجاء بأوراق القضية أنهم وافقوا على تمويل 3 أوامر توريد مسندة للعميل بإجمالي مبلغ 72 مليون جنيه رغم عدم استيفاء سابقة أعمال كافية يمكن من خلالها الحكم على مدى كفاءته والتزامه في تنفيذ عمليات توريد مماثلة خاصة في ضوء حداثة تعاملاته مع البنك وما أشير إليه بمذكرات العرض والإستعلام من أن حجم نشاط وتجارة المواد الغذائية يمثل 15% فقط، من نشاط العميل اكتفاء بالحصول على صورة أمر توريد واحد بقيمة 21 مليون جنيه تبين فيما بعد عدم صحته.

كما تقاعسوا عن إجراء زيارة من جانب الفرع من جانب الفرع على مخازن العملاء قبل منح التسهيل أو بعده للتحقق من وجود مخزون من عدمه رغم التأمين على تلك المخازن في حدود 20 مليون جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المخالفين الأولى والثالث لم يقوما بالتأشير على صور عقود التوريد محل التمويل بما يفيد الإطلاع على الأصل بالمخالفة للتعليمات، واشترك معهما المحال الخامس في عدم الإلتزام بالصرف من التسهيل وفقًا لكشوف التدفقات النقدية ونسب مساهمة البنك لتمويل أوامر التوريد.

وتبين أن المحالين الأولى والثانية والخامس، لم يلزموا بضوابط الإستخدام أو التحقق من الصرف في أغراض التسهيل حيث تم السماح بإصدار شيكات مصرفية خصمًا على حساب التسهيل لصالح موردين لم يتم الإستعلام عنهم ضمن أهم موردي العميل أو التنويه عنهم بالدراسة الإئتمانية.

وتقاعس المحالين الثانية والرابع والخامس عن الوقوف على متابعة نشاط العملاء، ميدانيًا وموافاة قطاع المخاطر بصورة تقارير الزيادة أولاً بأول للموافقة أو متابعة جهات الإسناد للتعرف على أسباب عدم ورود المستخلصات.