خبراء| بعد حذفها من قانون الكيانات الإرهابية.. كيف تواجه الحكومة المنابر المُحرضة؟

المستشار القانوني أسامه السباعي - المستشار القانوني هشام بركة
المستشار القانوني أسامه السباعي - المستشار القانوني هشام بركة

بعد جلسته الأخيرة، وافق مجلس النواب، على حذف القنوات الفضائية والإذاعية ووسائل التواصل الاجتماعي من المادة الأولى من مشروع قانون قدمته الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون «تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015».

وتأتي الموافقة بعد مناقشة لتقرير لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

مشروع القانون المقدم من الحكومة.

في 8 يناير 2020 أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة وافقت على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ينص التعديل على استبدال تعريفي «الكيان الإرهابي»، و«الأموال» الواردين بالمادة (1) ونص المادة (7) من القانون رقم 8 لسنة 2015، فقد استبدل تعريف “الكيان الإرهابي” ليشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.

ومن جانبه أكد الخبير القانوني أسامة السباعي المحامى بالنقض، إن هذه الجرائم سيتم مواجهتها عبر مواد قانوني «الإرهاب وجرائم الإنترنت»، وسيتم الاعتماد على قانون واحد لتوصيف عقوبات المؤسسات، بعد أن كانت الفترة الماضية تشهد وجود أكثر من توصيف في أكثر من قانون.

وأضاف السباعي، أن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار دستوري وقانوني لمعالجة قصور بعض المواد؛ بحيث تغلق الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قبل كيانات إرهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك لتغليظ العقوبات الموقعة ضد من يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات.

ما هو التعريف الجديد للكيان الإرهابي؟

نصت المادة الأولى بعد تعديلها، على أن الكيان الإرهابي هو «الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات، أو مؤسسات أو العصابات أو الخلايا أو الشركات أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج البلاد إلى إيذاء الأفراد، أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالمواد الطبيعية، أو بالآثار، أو بالاتصالات، أو المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية، أو بالأموال أو الأصول الأخرى، أو بالمباني، أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها، أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة، أو الجهات و الهيئات القضائية، أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو غيرها من المرافق العامة، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مصر، من القيام بعملها، أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر بأية وسيلة كانت، أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي".

وتابع «السباعي»، أن المنصات الإعلامية الخارجية غير خاضعة للقانون المصري؛ وبالتالي فإن مجابهتها بقانون الكيانات الإرهابية لن يجدي على الإطلاق؛ لذا كان التوجه لحذف تلك القنوات من قانون الكيانات الإرهابية؛ ومواجهة المحلية منها بالقوانين الأخرى التي تُجرم مخالفاتها.

فقد استبدل تعريف «الكيان الإرهابي» ليشمل القنوات الفضائية المؤسسة من خلال أشخاص أو شركات أو مؤسسات لما أظهره العمل من اضطلاع بعض القنوات الفضائية في بعض الأنشطة الإرهابية.

ومن جانبه، أكد المستشار القانوني هشام بركة المحامى بالنقض، أن تعديلات قانون الكيانات الإرهابية تأتي في إطار دستوري وقانوني لمعالجة قصور بعض المواد؛ بحيث تغلق الثغرات القانونية أمام التلاعب بمواد القانون من قبل كيانات إرهابية للإفلات من العقاب والمصادرة، وكذلك لتغليظ العقوبات الموقعة ضد من يندرجون تحت طائلة قانون الكيانات.

وتابع «بركة»، بأن يهدف التعديل إلى أن يكون هناك شمول أكثر في تعريف الكيان الإرهابي، والأموال الإرهابية، كما تضمن إضافة أثار جديدة لمن يتم إدراجه على قوائم الإرهابيين أو على قوائم الكيانات الإرهابية، كما أضاف التعديل أثار جديدة لنشر قرار الإدراج للكيانات الإرهابية.