خبير قانوني توضح تفاصيل تعديل قانون تنظيم إجراءات التقاضي بالأحوال الشخصية

الخبير القانوني هاله مكرم
الخبير القانوني هاله مكرم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ويأتي التعديل بهدف حرص النيابة العامة على الاضطلاع بدورها الهام في رعاية مصالح عديمي الأهلية، ونقصيها، والغائبين، والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، وبما يحقق مصالح هذه الفئات ويلبي احتياجاتهم. 

من جانبها، قالت الخبير القانوني هالة مكرم، المحامية وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، إن إحكام القانون تسري على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف، ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وكذلك المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات، لافتة إلى أن قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية يختص دون غيره بإصدار أمر على عريضة في مسائل الأحوال الشخصية.

وتشمل مسائل الأحوال الشخصية التي ينص عليها القانون، التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج، أو عدم إعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين أو الأجانب، ومد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له اتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية على التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو نقصها أو غائب الإذن للنيابة العامة، في نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها، مما يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو نقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين المنازعات حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن.


وتابعت "مكرم"، أنه وفقا للتعديل الجديد الذي صدر اليوم من مجلس الوزراء، نلاحظ أنه تعديل عادلا لرعاية مصالح عديمي الأهلية دون الرجوع إلى المحكمة.