شروط طلب الطلاق بين الزوجين في القانون

المستشار القانوني سيد الواقع
المستشار القانوني سيد الواقع

قال المستشار القانوني سيد الواقع، المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن نص المشرع المصري على المادة رقم 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية.

وتضمن القرار: "إذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول".

وأكد الواقع، أن يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها فإذا عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا. ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى.

وتابع: "إذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك أي أن المشرع أعطي للزوجة التي تزوج عليها زوجها الحق في طلب التطليق ولكن هذا الحق مرهون بتحقق الشروط الآتية": 

1- أن يلحق بالزوجة التي تزوج عليها ضرر بينهما سواء كان هذا الضرر ماديا أو معنويا إي أن مجرد زواج الزوج لا يعني وجود ضرر فالضرر هنا غير مفترض ويقع عبء إثبات هذا الضرر على عاتق الزوجة حتى ولو لم تشترط الزوجة ذلك في عقد الزواج.

2- أن تطلب الزوجة التي تزوج عليها زوجها الطلاق في خلال سنة من تاريخ علمها بالزواج الأخر وليس سنة من تاريخ الزواج. 

3- ألا تكون الزوجة التي تزوج عليها زوجها قد رضيت بزواجه هذا سواء صراحة أو ضمنا وعبء إثبات رضاء الزوجة التي تزوج عليها زوجها بزواجه الثاني يقع علي عاتق الزوج.