نهار

قانون حيازة الآثار...!!

عبلة الرويني
عبلة الرويني

أحد مشاكل تهريب الآثار، وكوارث عرض تاريخنا للبيع فى صالات مزادات العالم... هو قانون حماية الآثار نفسه.. بحجم الثغرات الموجودة فى بعض مواد القانون، والتى تسمح بالتجاوز والتعدى!!..


قبل ١٩٥١ لم يكن هناك حماية للآثار، ولا تجريم للإتجار فيها، ولا تجريم لحيازتها ولا امتلاكها.. كان الإتجار مشروعا، والحيازات وامتلاك الأثر مباحا ومسموحا به.. لكن قانون حماية الآثار ١٩٥١ سمح بتشجيع أكبر للإتجار والتهريب، بموافقته على تقاسم الآثار مع البعثات الأجنبية، وتبادل الآثار المكررة مع المتاحف والأشخاص!!... ويعتبر قانون حماية الآثار (١٩٨٣) هو أول قانون حماية وتجريم للإتجار فى الآثار.. وبرغم تعديلات كثيرة، تمت فى القانون لإحكام الحماية (٢٠١٩/٢٠١٠).. لكن ظلت بعض مواد القانون، خاصة المتعلقة بحيازات الأثر، ماتزال تشكل ثغرة تسمح بالتهريب والإتجار والتعدي، وبحاجة إلى التعديل بالضرورة...


- المادة(٧).. «يحظر الإتجار فى الآثار، ويمنح التجار الحاليون مهلة لترتيب أوضاعهم، وتصريف الآثار الموجودة لديهم، ويعتبرون بالنسبة لما تبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة، بحكم الحائزين، ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار»...
- مادة(٨).. فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بالقانون، أو التى تنشأ وفقا لأحكامه، يحظر اعتبارا من تاريخ العمل به، حيازة أى أثر... وعلى التجار الحائزين للآثار، أن يخطروا الهيئة بما لديهم خلال٦ أشهر من تاريخ العمل بالقانون، وأن يحافظوا عليها، حتى تقوم الهيئة بتسجيلها.. ويعتبر حائزا دون وجه حق، ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بالقانون، من لا يخطر هيئة الآثار خلال المدة المشار إليها»....


- مادة (٩).. يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات، بعد الحصول على موافقة كتابية من هيئة الآثار، بشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد»...